و عن سعد بن
أبي خلف عن الكاظم عليه السلام، قال الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم
حدودها، أطيب ريحا من قضيب الآس يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته، فعليكم
بالوقت الأول»[2].
إذا ظهر
ذلك، فبم تحصل فضيلة الأوليّة؟ الظاهر انه بالاشتغال بمقدمات الصلاة كما يدخل
الوقت، فإنه لا يعد حينئذ متوانيا و لا متأخرا. و في الاخبار ما يدل على ان
الفضيلة بتقديم ما يمكن تقديمه من الشروط، لينطبق الفعل على أول الوقت، مثل ما
روي: «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها»[3].
و تظهر
الفائدة أيضا في ناذر الصلاة لوقتها الأول.
و الظاهر ان
وقت الفضيلة متفاوت فيها فكلما قرب من الأول فاز بالفضل، و ربما احتمل مساواته و
صب الاخبار عليه، أو نقول النصف الأول منه متساو لان معظم الوقت باق. و لو شغل
بشغل خفيف قبل المقدمات أو بعدها- كأكل لقمة أو كلام قصير، أو مشى على عادته- لم
تفته الفضيلة، لعدم تأثير مثله في التواني.
و قد يكون
التأخير أفضل في أماكن تأتي ان شاء اللّٰه تعالى.
السادسة: للمغرب وقتان
كباقي الصلوات،
لعموم
الاخبار، كخبر معاوية و ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لكل صلاة
وقتان»[4].
و خبر داود
الصرمي- بكسر الصاد و إسكان الراء المهملتين-: كنت عند
[3] تنتهي
طرق الرواية إلى الشهيد في كتابه هذا، انظر الحدائق 2: 140، جواهر الكلام 1: 17،
وسائل الشيعة 1: 374 ح 5 باب 4 من أبواب الوضوء فلعل المصنف انفرد بها.