responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 338

ما استطعت» [1].

و عن سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام، قال الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها، أطيب ريحا من قضيب الآس يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته، فعليكم بالوقت الأول» [2].

إذا ظهر ذلك، فبم تحصل فضيلة الأوليّة؟ الظاهر انه بالاشتغال بمقدمات الصلاة كما يدخل الوقت، فإنه لا يعد حينئذ متوانيا و لا متأخرا. و في الاخبار ما يدل على ان الفضيلة بتقديم ما يمكن تقديمه من الشروط، لينطبق الفعل على أول الوقت، مثل ما روي: «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها» [3].

و تظهر الفائدة أيضا في ناذر الصلاة لوقتها الأول.

و الظاهر ان وقت الفضيلة متفاوت فيها فكلما قرب من الأول فاز بالفضل، و ربما احتمل مساواته و صب الاخبار عليه، أو نقول النصف الأول منه متساو لان معظم الوقت باق. و لو شغل بشغل خفيف قبل المقدمات أو بعدها- كأكل لقمة أو كلام قصير، أو مشى على عادته- لم تفته الفضيلة، لعدم تأثير مثله في التواني.

و قد يكون التأخير أفضل في أماكن تأتي ان شاء اللّٰه تعالى.

السادسة: للمغرب وقتان كباقي الصلوات،

لعموم الاخبار، كخبر معاوية و ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لكل صلاة وقتان» [4].

و خبر داود الصرمي- بكسر الصاد و إسكان الراء المهملتين-: كنت عند‌


[1] الكافي 3: 274 ح 8، التهذيب 2: 41 ح 130.

[2] التهذيب 2: 40 ح 128، ثواب الأعمال: 58.

[3] تنتهي طرق الرواية إلى الشهيد في كتابه هذا، انظر الحدائق 2: 140، جواهر الكلام 1: 17، وسائل الشيعة 1: 374 ح 5 باب 4 من أبواب الوضوء فلعل المصنف انفرد بها.

[4] الكافي 3: 274 ح 3، 4، التهذيب 2: 40 ح 124، 125، الاستبصار 1: 244 ح 870، 871.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست