responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 337

أحاديث الجمع ذهب الى جوازه كما قاله الإمامية [1]- و هو قول ابن إدريس [2].

الثاني:

روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، لما ذكر عليه السلام أفضلية الوقت، فقلت: و كيف أصنع بالثماني؟ قال: «خفف ما استطعت» [3] و هذا يعطي استحباب تخفيف الثماني قبل الظهر، و لا يدل على سواها.

الثالث:

روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها [4].

و روى قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «انّ فضل أول الوقت على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا» [5].

و عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام: «إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال، فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي، و لا يكتب في الصحيفة أحد أول مني» [6].

و عن زرارة عن الباقر عليه السلام، و قد سأله عن أفضلية الأول أو الوسط أو الأخير، فقال: «أوله، قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ان اللّٰه يحب من الخير ما يعجّل» [7].

ثم قال الباقر عليه السلام: «ان أول الوقت أبدا أفضل، فتعجّل الخير‌


[1] المغني 2: 113، الشرح الكبير 2: 116.

[2] السرائر: 40.

[3] التهذيب 2: 257 ح 1019.

[4] الجامع الصحيح 1: 319 ح 170، سنن الدار قطني 1: 246، المستدرك على الصحيحين 1: 189، السنن الكبرى 1: 434.

[5] الكافي 3: 274 ح 6، ثواب الاعمال: 58، التهذيب 2: 40 ح 129.

[6] التهذيب 2: 41 ح 131.

[7] الكافي 3: 274 ح 5، التهذيب 2: 40 ح 127.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست