اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 337
أحاديث الجمع ذهب الى جوازه كما قاله الإمامية[1]- و هو قول ابن إدريس[2].
الثاني:
روى أبو
بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، لما ذكر عليه السلام أفضلية الوقت،
فقلت: و كيف أصنع بالثماني؟ قال: «خفف ما استطعت»[3] و هذا يعطي
استحباب تخفيف الثماني قبل الظهر، و لا يدل على سواها.
الثالث:
روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها[4].
و روى قتيبة
الأعشى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «انّ فضل أول الوقت على الآخر
كفضل الآخرة على الدنيا»[5].
و عن محمد
بن مسلم عنه عليه السلام: «إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال، فما
أحب أن يصعد عمل أول من عملي، و لا يكتب في الصحيفة أحد أول مني»[6].
و عن زرارة
عن الباقر عليه السلام، و قد سأله عن أفضلية الأول أو الوسط أو الأخير، فقال:
«أوله، قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ان اللّٰه يحب
من الخير ما يعجّل»[7].
ثم قال
الباقر عليه السلام: «ان أول الوقت أبدا أفضل، فتعجّل الخير