responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 329

غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار، فقال: «لا تعد، و لا تعد» [1].

و حمله الشيخ على النهي عن ملزوم هذا و هو ترك النافلة، لأن معاوية بن ميسرة سأل الصادق عليه السلام: أ يصلي الظهر إذا زالت الشمس في طول النهار؟

قال: «نعم، و ما أحب أن يفعل ذلك كل يوم» [2].

و في خبر عمر بن سعيد السابق: الأمر بصلاة الظهر إذا صار الظل مثله [3]، إشارة إلى استحباب تأخيرها لمصلي النافلة أيضا، و قد يستفاد من دلالتها الالتزامية توقيت الفريضة، و من بعضها يستفاد ذلك بالمطابقة.

ثم لما عارضها أخبار أخر تدل على امتداد الوقت جمع بينهما، إما بالحمل على الاختيار و العذر، أو على الأفضلية و عدمها، مع اعتضاد كل واحد من الحملين بما يصرح به.

و قد روى زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أبين الظهر و العصر حد معروف؟ فقال: «لا» [4]، و هذا يؤيد أن التوقيت للنافلة.

الموضع الثاني:

ذهب الشيخ في التهذيب الى اعتبار المماثلة بين الفي‌ء الحادث بعد الزوال و الظل السابق عليه، تعويلا على مرسلة يونس عن الصادق عليه السلام [5] و هي ضعيفة السند و الدلالة، و معارضة برواية عمر بن سعيد فإنها صريحة في اعتبار المماثلة بين الشخص و الظل، و كذا رواية يزيد بن خليفة [6] و قد ذكرتا، و لأنه لو اعتبر الظل لزم اختلاف الوقت بالطول و القصر بحسب الأزمنة و الأمكنة بخلاف الشخص.


[1] التهذيب 2: 246 ح 979، الاستبصار 1: 252 ح 903.

[2] التهذيب 2: 247 ح 980، الاستبصار 1: 252 ح 904.

[3] تقدم في ص 325 الهامش 5.

[4] التهذيب 2: 255 ح 1013.

[5] التهذيب 2: 24، و مرسلة يونس فيه برقم 67، و في الكافي 3: 277 ح 7.

[6] تقدمتا في ص 325 الهامش 5، و ص 323 الهامش 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست