و في خبر
عمر بن سعيد السابق: الأمر بصلاة الظهر إذا صار الظل مثله[3]، إشارة إلى
استحباب تأخيرها لمصلي النافلة أيضا، و قد يستفاد من دلالتها الالتزامية توقيت
الفريضة، و من بعضها يستفاد ذلك بالمطابقة.
ثم لما
عارضها أخبار أخر تدل على امتداد الوقت جمع بينهما، إما بالحمل على الاختيار و
العذر، أو على الأفضلية و عدمها، مع اعتضاد كل واحد من الحملين بما يصرح به.
و قد روى
زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أبين الظهر و العصر حد معروف؟ فقال: «لا»[4]، و هذا
يؤيد أن التوقيت للنافلة.
الموضع الثاني:
ذهب الشيخ
في التهذيب الى اعتبار المماثلة بين الفيء الحادث بعد الزوال و الظل السابق عليه،
تعويلا على مرسلة يونس عن الصادق عليه السلام[5] و هي ضعيفة
السند و الدلالة، و معارضة برواية عمر بن سعيد فإنها صريحة في اعتبار المماثلة بين
الشخص و الظل، و كذا رواية يزيد بن خليفة[6] و قد ذكرتا، و لأنه
لو اعتبر الظل لزم اختلاف الوقت بالطول و القصر بحسب الأزمنة و الأمكنة بخلاف
الشخص.