responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 328

و لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم و القدمان و الأربع، و القامة و القامتان، و ظل مثلك، و الذراع و الذراعان، فكتب عليه السلام: «لا القدم و لا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصرت، ثم صل الظهر. فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة، و هي ثمان ركعات، إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثم صل العصر» [1].

قال الشيخ: إنما نفى القدم و القدمين لئلا يظن أن ذلك لا يجوز غيره [2].

و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لم؟ قال: «لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفي‌ء ذراعا، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة» [3].

و على هذا من يصلي النافلة يستحب له تأخير الفريضة إلى فراغها، و بعض الأخبار كالصريح في ذلك.

و قد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت» [4].

و مثله روى عنه إسماعيل بن عبد الخالق [5] فيحمل أيضا على مصلّي النافلة.

و روى بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: إني صليت الظهر في يوم‌


[1] التهذيب 2: 249 ح 990، الاستبصار 1: 454 ح 913.

[2] الهامش السابق.

[3] الكافي 3: 288 ح 1، التهذيب 2: 245 ح 974، الاستبصار 1: 249 ح 893.

[4] التهذيب 2: 244 ح 970، الاستبصار 1: 247 ح 884.

[5] التهذيب 2: 21 ح 59، الاستبصار 1: 247 ح 885.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست