اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 328
و لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي
الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم و القدمان و الأربع، و القامة و القامتان،
و ظل مثلك، و الذراع و الذراعان، فكتب عليه السلام: «لا القدم و لا القدمين، إذا
زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت
و إن شئت قصرت، ثم صل الظهر. فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة، و هي ثمان
ركعات، إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثم صل العصر»[1].
قال الشيخ:
إنما نفى القدم و القدمين لئلا يظن أن ذلك لا يجوز غيره[2].
و رواية
زرارة عن الباقر عليه السلام: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لم؟ قال:
«لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفيء ذراعا، فإذا
بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة»[3].
و على هذا
من يصلي النافلة يستحب له تأخير الفريضة إلى فراغها، و بعض الأخبار كالصريح في
ذلك.
و قد روى
سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو
نحو ذلك، إلّا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت»[4].
و مثله روى
عنه إسماعيل بن عبد الخالق[5] فيحمل أيضا على
مصلّي النافلة.
و روى بكير
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: إني صليت الظهر في يوم