responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 320

الشمس» [1].

و روى محمد بن مسلم: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام و قد صلّيت الظهرين، فيقول: «أصليت الظهر؟» فأقول: نعم، و العصر. فيقول:

«ما صليت العصر» [2]، فيقوم مسترسلا غير مستعجل فيتوضأ أو يغتسل، ثم يصلّي الظهر، ثم يصلّي العصر [3].

و يقرب منه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في قوم بعضهم يصلّي الظهر و بعضهم يصلي العصر، فقال: «كل واسع» [4]. في أخبار كثيرة.

و احتج في التهذيب للمفيد برواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، إنه قال: «لكل صلاة وقتان، فأول الوقت أفضله. و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلّا في عذر من غير علة»، و عن ربعي عنه عليه السلام: «إنّا لنقدّم و نؤخّر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها»، و لأن الأمر على الفور. ثم قال: و لم نرد بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب، بل ما يستحق به اللوم و العتب و الأولى فعله [5].

قلت: ظاهر انتفاء دلالة هذه على العصيان، و قد اعترف به الشيخ.

و يمكن أن يحتج بما رواه الصدوق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أول‌


[1] التهذيب 2: 24 ح 69، الاستبصار 3: 87 ح 5.

[2] كذا، و في المصدرين: «الظهر».

[3] التهذيب 2: 252 ح 999، الاستبصار 1: 256 ح 920.

[4] التهذيب 2: 251 ح 997، الاستبصار 1: 256 ح 918، و فيهما: «كل ذلك واسع».

[5] التهذيب 2: 41.

و رواية ابن سنان فيه برقم 124، و في الكافي 3: 274 ح 3، و الاستبصار 1: 244 ح 870.

و رواية ربعي فيه برقم 132، و في: الاستبصار 1: 262 ح 939.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست