و روى محمد
بن مسلم: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام و قد صلّيت الظهرين، فيقول: «أصليت
الظهر؟» فأقول: نعم، و العصر. فيقول:
«ما صليت
العصر»[2]، فيقوم مسترسلا غير مستعجل فيتوضأ أو يغتسل، ثم يصلّي
الظهر، ثم يصلّي العصر[3].
و يقرب منه
رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في قوم بعضهم يصلّي
الظهر و بعضهم يصلي العصر، فقال: «كل واسع»[4]. في أخبار كثيرة.
و احتج في
التهذيب للمفيد برواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، إنه قال: «لكل صلاة وقتان، فأول الوقت أفضله. و ليس لأحد أن يجعل آخر
الوقتين وقتا، إلّا في عذر من غير علة»، و عن ربعي عنه عليه السلام: «إنّا لنقدّم
و نؤخّر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و إنما الرخصة للناسي و
المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها»، و لأن الأمر على الفور. ثم قال:
و لم نرد بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب، بل ما يستحق به اللوم و العتب و الأولى
فعله[5].
قلت: ظاهر
انتفاء دلالة هذه على العصيان، و قد اعترف به الشيخ.
و يمكن أن
يحتج بما رواه الصدوق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أول