اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 319
الباب الثالث:
في المواقيت
و فصوله
أربعة:
الأول: في مواقيت الفرائض
الخمس.
يجب معرفة
الوقت لئلا يصلّي في غيره، و لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها إجماعا.
و ما روي عن
ابن عباس و الشعبي من جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل[1] متروك،
لسبق الإجماع و لحاقه. و قد روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا
صلّيت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر»[2] و حمله
الشيخ على خروج الوقت لعذر[3]، مع معارضتها بخبر
أبي بصير عنه عليه السلام: «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له»[4].
و الصلاة
تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر. و قد يظهر من كلام المفيد التضيّق، حيث
حكم بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعا، و إن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه[5].
لنا: ما روى
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أحب الوقت الى اللّٰه حين يدخل وقت الصلاة،
فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب