responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 319

الباب الثالث: في المواقيت

و فصوله أربعة:

الأول: في مواقيت الفرائض الخمس.

يجب معرفة الوقت لئلا يصلّي في غيره، و لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها إجماعا.

و ما روي عن ابن عباس و الشعبي من جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل [1] متروك، لسبق الإجماع و لحاقه. و قد روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا صلّيت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر» [2] و حمله الشيخ على خروج الوقت لعذر [3]، مع معارضتها بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» [4].

و الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر. و قد يظهر من كلام المفيد التضيّق، حيث حكم بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعا، و إن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه [5].

لنا: ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أحب الوقت الى اللّٰه حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب‌


[1] انظر: المغني لابن قدامة 1: 441، بداية المجتهد 1: 92.

[2] الفقيه 1: 358 ح 1574، التهذيب 2: 141 ح 551، الاستبصار 1: 244 ح 869.

[3] التهذيب 2: 141.

[4] الكافي 3: 285 ح 6، التهذيب 2: 140 ح 547، الاستبصار 1: 244 ح 868.

[5] المقنعة: 14.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست