responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 315

«مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر» [1].

قال بعض الأصحاب: إنما يضرب لإمكان الاحتلام [2]، و يضعف:

بأصالة العدم و ندوره، بل استصلاحا، ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ، كما يضرب للتأديب.

و قال ابن الجنيد: يستحب ان يعلم السجود لخمس، و يوجّه وجهه إلى القبلة. و إذا تمّ له ست علّم الركوع و السجود و أخذ بالصلاة، فإذا تمت له سبع علّم غسل وجهه و ان يصلي، فإذا تم له تسع علّم الوضوء و ضرب عليه، و أمر بالصلاة و ضرب عليها.

قال: و كذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام. ثم روى الضرب عند العشر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.

و روى الصدوق عن عبد اللّٰه بن فضال عن الباقرين عليهما السلام: «إذا بلغ الغلام ثلاث سنين، قيل له: لا إله إلا اللّٰه، سبع مرات. ثم يترك حتى يتم له أربع [3] سنين و سبعة أشهر و عشرون يوما، فيقال له: قل: محمد رسول اللّٰه، سبعا. فإذا أتمّ أربع سنين قيل له: قل [4] صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم. فإذا أتمّ خمسا و عرف يمينه من شماله أمر بالسجود إلى القبلة. فإذا أتم سبعا أمر بغسل الوجه و الكفين و الصلاة. فإذا أتم تسعا علم الوضوء و الصلاة و ضرب عليهما.

فإذا تعلم الوضوء و الصلاة غفر اللّٰه تعالى لوالديه» [5].

و لو صلّى ثم بلغ في الوقت أعاد، لأنّه تعلق به الخطاب حينئذ، و ما فعله‌


[1] مسند أحمد 2: 180، سنن أبي داود 1: 133 ح 494، سنن الدار قطني 1: 123، المستدرك على الصحيحين 1: 197.

[2] قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 79.

[3] كذا، و في المصدر: «ثلاث».

[4] في المصدر زيادة: «سبع مرات».

[5] الفقيه 1: 182 ح 863.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست