اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 315
«مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر»[1].
قال بعض
الأصحاب: إنما يضرب لإمكان الاحتلام[2]، و يضعف:
بأصالة
العدم و ندوره، بل استصلاحا، ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ، كما يضرب
للتأديب.
و قال ابن
الجنيد: يستحب ان يعلم السجود لخمس، و يوجّه وجهه إلى القبلة. و إذا تمّ له ست
علّم الركوع و السجود و أخذ بالصلاة، فإذا تمت له سبع علّم غسل وجهه و ان يصلي،
فإذا تم له تسع علّم الوضوء و ضرب عليه، و أمر بالصلاة و ضرب عليها.
قال: و كذلك
روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام. ثم روى الضرب عند العشر عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله.
و روى
الصدوق عن عبد اللّٰه بن فضال عن الباقرين عليهما السلام: «إذا بلغ الغلام
ثلاث سنين، قيل له: لا إله إلا اللّٰه، سبع مرات. ثم يترك حتى يتم له أربع[3] سنين و
سبعة أشهر و عشرون يوما، فيقال له: قل: محمد رسول اللّٰه، سبعا. فإذا أتمّ
أربع سنين قيل له: قل[4] صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم. فإذا
أتمّ خمسا و عرف يمينه من شماله أمر بالسجود إلى القبلة. فإذا أتم سبعا أمر بغسل
الوجه و الكفين و الصلاة. فإذا أتم تسعا علم الوضوء و الصلاة و ضرب عليهما.
فإذا تعلم
الوضوء و الصلاة غفر اللّٰه تعالى لوالديه»[5].
و لو صلّى
ثم بلغ في الوقت أعاد، لأنّه تعلق به الخطاب حينئذ، و ما فعله
[1]
مسند أحمد 2: 180، سنن أبي داود 1: 133 ح 494، سنن الدار قطني 1: 123، المستدرك
على الصحيحين 1: 197.