اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 314
معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام، مثله إذا اغتم[1] و الفرق بينهما ان الغم لما مضى، و
الهم لما يأتي. و في الصحاح: الاهتمام الاغتمام[2].
التاسع عشر:
ذكر ابن
بابويه انّ نافلة الظهر تسمى: صلاة الأوّابين[3] و هو في
خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و ربما أخرت الظهر ذراعا
من أجل صلاة الأوابين»[4].
فائدة:
يشترط في
وجوب الصلاة البلوغ و العقل إجماعا، و لحديث: «رفع القلم»[5]. و الخلو
في النساء من الحيض و النفاس، لما مرّ. و اما الإسلام فشرط الصحة لا الوجوب، و
تسقط بإسلامه لما سلف.
و يستحب
تمرين الصبي لست، رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام[6] و محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام[7] بلفظ (الوجوب) في
الخبرين تأكيدا للاستحباب.
و عن الباقر
عليه السلام: في صبيانهم خمس، و غيرهم سبع[8].
و يضرب
عليها لعشر، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، انّه قال: