responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 314

معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام، مثله إذا اغتم [1] و الفرق بينهما ان الغم لما مضى، و الهم لما يأتي. و في الصحاح: الاهتمام الاغتمام [2].

التاسع عشر:

ذكر ابن بابويه انّ نافلة الظهر تسمى: صلاة الأوّابين [3] و هو في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و ربما أخرت الظهر ذراعا من أجل صلاة الأوابين» [4].

فائدة:

يشترط في وجوب الصلاة البلوغ و العقل إجماعا، و لحديث: «رفع القلم» [5]. و الخلو في النساء من الحيض و النفاس، لما مرّ. و اما الإسلام فشرط الصحة لا الوجوب، و تسقط بإسلامه لما سلف.

و يستحب تمرين الصبي لست، رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام [6] و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [7] بلفظ (الوجوب) في الخبرين تأكيدا للاستحباب.

و عن الباقر عليه السلام: في صبيانهم خمس، و غيرهم سبع [8].

و يضرب عليها لعشر، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، انّه قال:


[1] التهذيب 2: 11 ح 23.

[2] الصحاح 5: 2061 مادة- همم.

[3] الفقيه 1: 146.

[4] الكافي 3: 289 ح 5.

[5] مسند أحمد 6: 100، صحيح البخاري 7: 59، سنن ابن ماجة 1: 658 ح 2041، سنن أبي داود 4: 139 ح 4398، الجامع الصحيح 4: 32 ح 1423.

[6] التهذيب 2: 381 ح 1589، 1591، الاستبصار 1: 408 ح 1561، 1562.

[7] التهذيب 2: 381 ح 1589، 1591، الاستبصار 1: 408 ح 1561، 1562.

[8] الكافي 3: 409 ح 1، الفقيه 1: 182 ح 861، التهذيب 2: 380 ح 1584، الاستبصار 1: 409 ح 1564.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست