responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 311

المبسوط [1].

و قال المفيد و ابن البراج: في أولاهما ثلاثون مرة التوحيد، و في الثانية ثلاثون مرة الجحد [2].

و ابن إدريس: في كل ركعة منهما بعد الحمد ثلاثون مرة التوحيد، قال:

و قد روي انّ في الثانية الجحد، و الأول أظهر [3].

قلت: الكل حسن، و البحث في الأفضلية، و ينبغي للمتهجد ان يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال.

و يستحب الجهر. روى يعقوب بن سالم، انّه سأل الصادق عليه السلام في الرجل يقوم آخر الليل و يرفع صوته بالقرآن، فقال: «ينبغي للرجل إذا صلّى في الليل ان يسمع أهله، لكي يقوم القائم و يتحرك المتحرك» [4].

و مع ضيق الوقت يخفّف و يقتصر على الحمد، لقول الصادق عليه السلام لخائف الصبح: «اقرأ الحمد و اعجل» [5].

و روى محسن الميثمي عنه عليه السلام: «يقرأ في صلاة الزوال في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد، و في الثالثة الحمد و التوحيد و آية الكرسي، و في الرابعة الحمد و التوحيد و آمَنَ الرَّسُولُ .. إلى آخر البقرة، و في الخامسة الحمد و التوحيد و إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ إلى الْمِيعٰادَ،، و في السادسة الحمد و التوحيد و إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الى الْمُحْسِنِينَ، و في السابعة الحمد و التوحيد وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ الى الْخَبِيرُ، و في الثامنة الحمد و التوحيد و لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ الى آخر‌


[1] المبسوط 1: 108، 131.

[2] المقنعة: 19، المهذب 1: 135.

[3] السرائر: 67.

[4] علل الشرائع: 364، التهذيب 2: 124 ح 472.

[5] الكافي 3: 449 ح 27، التهذيب 2: 124 ح 473، الاستبصار 1: 280 ح 1019.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست