responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 31

و قد روى إسحاق بن عمار، قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): انّ أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة و دفن الميت، لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر، أ فسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال: «ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه» [1] و بسند آخر عن محمد بن إسحاق عن الصادق (عليه السلام):

«إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فامّا من أدرك الصلاة فلا» [2].

و روى زرارة- في الحسن- عن الباقر (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشمي و نضح قبره بالماء، وضع (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فيقول: من مات من آل محمد صلّى اللّٰه عليه و آله» [3].

و ليس في هاتين مخالفة للأول، لأنّ الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره، و المراد به انّه يستحبّ مؤكدا لغير الحاضر للصلاة، و لهذا لم يذكر الوجوب في الخبر الآخر، فهو و ان كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد، و إخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجّة في نفسه، و تقرير الإمام عليه يؤكّده، و فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) حجّة فليتأس به، و تخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه.

و قد روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت الصادق (عليه السلام) كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده الى الأرض فوضعها عليه و هو مقابل القبلة [4] و هذا يشمل حالة الدفن و غيره.


[1] التهذيب 1: 462 ح 1506.

[2] التهذيب 1: 467 ح 1532، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام).

[3] الكافي 3: 200 ح 4، التهذيب 1: 460 ح 1498.

[4] الكافي 3: 200 ح 3، التهذيب 1: 462 ح 1508.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست