اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 31
و قد روى إسحاق بن عمار، قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): انّ
أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة و دفن الميت، لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم
على القبر، أ فسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال: «ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه»[1] و بسند آخر عن محمد بن إسحاق عن الصادق
(عليه السلام):
«إنّما ذلك
لمن لم يدرك الصلاة عليه، فامّا من أدرك الصلاة فلا»[2].
و روى
زرارة- في الحسن- عن الباقر (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من
المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشمي و نضح قبره بالماء، وضع (صلّى اللّٰه
عليه و آله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر
فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و
آله)، فيقول: من مات من آل محمد صلّى اللّٰه عليه و آله»[3].
و ليس في
هاتين مخالفة للأول، لأنّ الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره،
و المراد به انّه يستحبّ مؤكدا لغير الحاضر للصلاة، و لهذا لم يذكر الوجوب في
الخبر الآخر، فهو و ان كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد، و إخبار الراوي عن عمل
الأصحاب حجّة في نفسه، و تقرير الإمام عليه يؤكّده، و فعل النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) حجّة فليتأس به، و تخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه.
و قد روى
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت الصادق (عليه السلام) كيف أضع يدي
على قبور المسلمين؟ فأشار بيده الى الأرض فوضعها عليه و هو مقابل القبلة[4] و هذا يشمل
حالة الدفن و غيره.