و في
المعتبر قوى الكراهية مطلقا، و حمل خبر يونس على الجواز[2].
و روى
العامة: «ان الميت لا يزال يسمع الأذان ما لم يطيّن قبره»[3] و فيه
دلالة على إباحة الكتابة على القبر، و قد روي فيه نهي عن النبي (صلّى اللّٰه
عليه و آله) من طريق العامة[4] و لو صحّ حمل على
الكراهة لأنّه من زينة الدنيا.
السادسة
عشرة: يستحب وضع الحصباء عليه، لما مرّ، و لما روي أنّ النبي (صلّى اللّٰه
عليه و آله) فعله بقبر إبراهيم ولده[5] و لخبر ابان عن بعض
أصحابه، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «قبر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه
عليه و آله) محصب حصباء حمراء»[6].
السابعة عشرة:
يستحب ما
رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام): «فإذا حثي عليه التراب و سوّي قبره، فضع كفك على
قبره عند رأسه، و فرّج أصابعك، و اغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء»[7] و ليقل ما
مرّ في خبر محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)[8].
و قال
الصدوق: متى زار قبره دعا به مستقبل القبلة[9] و على ذلك عمل
الأصحاب