اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 304
ثلث الليل الأخير، ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا، فيكون
ساعة ثم يذهب و هو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من
قبل المشرق»[1].
و كل هذه
الروايات ليس بينها تناف، لإمكان كون التفريق بعد الانتصاف، و كون التفريق من
خصوصياته عليه السلام.
التاسع: الشفع مفصول عن
الوتر بالتسليم
في أشهر
الروايات، كما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الوتر أ فصل
أم وصل؟
و قد روى
يعقوب بن شعيب و معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: التخيير بين
التسليم و تركه[3]. و روى كردويه الهمداني، قال: سألت العبد الصالح عن
الوتر، فقال: «صله»[4].
و الشيخ
أجاب عنها تارة بالحمل على التقية. و تارة بأن التسليم المخيّر فيه هو (السلام
عليكم) الأخيرة، و لا ينفي (السلام علينا) الى آخره. و اخرى ان المراد بالتسليم ما
يستباح به من الكلام و غيره، تسمية للمسبب باسم السبب، مثلما روى منصور عن مولى
لأبي جعفر عليه السلام قال: «ركعتا الفجر[6] ان شاء تكلم بينهما
و بين الثالثة، و ان شاء لم يفعل»[7] و كل هذا محافظة
على