responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 304

ثلث الليل الأخير، ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا، فيكون ساعة ثم يذهب و هو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق» [1].

و كل هذه الروايات ليس بينها تناف، لإمكان كون التفريق بعد الانتصاف، و كون التفريق من خصوصياته عليه السلام.

التاسع: الشفع مفصول عن الوتر بالتسليم

في أشهر الروايات، كما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الوتر أ فصل أم وصل؟

قال: «فصل» [2]، و غيرها من الروايات.

و قد روى يعقوب بن شعيب و معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: التخيير بين التسليم و تركه [3]. و روى كردويه الهمداني، قال: سألت العبد الصالح عن الوتر، فقال: «صله» [4].

و أشار في المعتبر الى ترك هذه الروايات عندنا [5].

و الشيخ أجاب عنها تارة بالحمل على التقية. و تارة بأن التسليم المخيّر فيه هو (السلام عليكم) الأخيرة، و لا ينفي (السلام علينا) الى آخره. و اخرى ان المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام و غيره، تسمية للمسبب باسم السبب، مثلما روى منصور عن مولى لأبي جعفر عليه السلام قال: «ركعتا الفجر [6] ان شاء تكلم بينهما و بين الثالثة، و ان شاء لم يفعل» [7] و كل هذا محافظة على‌


[1] الكافي 3: 283 ح 6، التهذيب 2: 118 ح 445.

[2] التهذيب 2: 128 ح 492، الاستبصار 1: 348 ح 1314.

[3] التهذيب 2: 129 ح 494، 495، الاستبصار 1: 348 ح 1315، 1316.

[4] التهذيب 2: 129 ح 496، الاستبصار 1: 349 ح 1317.

[5] المعتبر 2: 15.

[6] كذا، و في المصدر: «الوتر».

[7] التهذيب 2: 129 و الحديث فيه برقم 497، و في الاستبصار 1: 349 ح 1318.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست