اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 293
أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّيْلِ سٰاجِداً
وَ قٰائِماً[1]
في أخبار كثيرة رواها هو و غيره.
و في
الخلاف: ركعتا الفجر أفضل من الوتر، بإجماعنا، و روت عائشة انّ النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها»[2].
و في
المعتبر: ركعتا الفجر أفضل من الوتر، لما رووه عن أبي هريرة عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: «صلوهما و لو طردتكم الخيل». و عن عائشة: لم يكن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل
الصبح. و روينا عن علي عليه السلام في قوله تعالى إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً قال: «ركعتا الفجر تشهدهما ملائكة
الليل و النهار». و عن الصادق عليه السلام: «من كان يؤمن باللّه فلا يبيتن الا
بوتر»[3].
قلت: و فيه
دلالة على رجحانها على غيرها خرج منه ركعتا الفجر.
قال فيه
أيضا: ثم نافلة المغرب، لرواية الحارث ابن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام: «لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر و لا حضر و ان طلبتك الخيل»[4]. و خبر
الخفاف الآتي يدل عليه.