responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 281

يذكر الحدث- و قد سبقت [1]- و هي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل [2]، و قد سبق في المبطون حكم يقرب من هذا.

و الصدوق أورد الرواية الصحيحة [3]، فكأنه عامل بها لما ذكر في ديباجة كتابه [4].

و في التهذيب احتج بالرواية للمفيد، و أورد لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة، و أجاب بأن الإجماع أخرجه و الأخبار.

كرواية الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة: «ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد».

و رواية عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع متلطخا بالعذرة: يعيد الوضوء و الصلاة [5].

و في المعتبر حسّن ما قاله الشيخان، قال: لأن الإجماع على أنّ الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية، و يتعيّن حملها على غير صورة العمد، لأن الإجماع لا يصادمه [6].

قال: و لا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكراه فإنها مشهورة، و يؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة- كصلاة المبطون إذا فجأه الحدث- بخلاف المصلي بالطهارة المائية، لأن حدثه‌


[1] تقدّمت في صفحة 276 هامش 2.

[2] مختلف الشيعة: 53.

[3] الفقيه 1: 58 ح 214.

[4] إشارة إلى قوله: (. بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره ..)

[5] التهذيب 1: 205- 206 و الحديثين فيه برقم 596، 597.

[6] المعتبر 1: 407.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست