اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 281
يذكر الحدث- و قد سبقت[1]- و هي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل[2]، و قد سبق في المبطون حكم يقرب من هذا.
و الصدوق
أورد الرواية الصحيحة[3]، فكأنه عامل بها لما ذكر في ديباجة كتابه[4].
و في
التهذيب احتج بالرواية للمفيد، و أورد لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة،
و أجاب بأن الإجماع أخرجه و الأخبار.
كرواية
الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس
في الرابعة: «ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد».
و رواية
عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب
القرع متلطخا بالعذرة: يعيد الوضوء و الصلاة[5].
و في
المعتبر حسّن ما قاله الشيخان، قال: لأن الإجماع على أنّ الحدث عمدا يبطل الصلاة
فيخرج من إطلاق الرواية، و يتعيّن حملها على غير صورة العمد، لأن الإجماع لا
يصادمه[6].
قال: و لا
بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكراه فإنها مشهورة، و يؤيدها ان الواقع من الصلاة
وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة- كصلاة المبطون إذا فجأه
الحدث- بخلاف المصلي بالطهارة المائية، لأن حدثه