responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 280

و الأصح المنع، لأن العدول الى النفل إبطال للعمل قطعا، فيحافظ على حرمة الفريضة. و الحمل على ناسي الأذان و الجمعة [1] قياس باطل. و لأنه لو جاز العدول الى النفل لجاز الابطال بغير واسطة، و هو لا يقول به. و لو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.

الفرع الثالث:

لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء- كبعض الصور السالفة عند من أوجب القضاء، و كمن ترك شراء الماء لغلائه- فإنه يتيمم و يصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد [2]- فالأجود البطلان، لوجوب الإعادة بوجود الماء بعد الفراغ، ففي أثناء الصلاة أولى. و يمكن المنع، لعموم النهي عن الابطال، و المحافظة على حرمة الصلاة.

المسألة السادسة:

لو أحدث المتيمم في الصلاة و وجد الماء، قال المفيد: ان كان الحدث عمدا أعاد، و ان كان نسيانا تطهر و بنى [3]. و تبعه الشيخ في النهاية [4] و ابن حمزة في الواسطة.

و ابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم و لم يشرط النسيان في الحدث [5]- و شرطوا عدم تعمد الكلام، و عدم استدبار القبلة، و عولوا على صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: «يخرج و يتوضأ، ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم» [6].

و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) القطع و البناء إذا وجد الماء و لم‌


[1] نفس المصدر السابق.

[2] المعتبر 1: 369.

[3] المقنعة: 8.

[4] النهاية: 48.

[5] مختلف الشيعة: 53.

[6] التهذيب 1: 204 ح 594، و فيه: «على ما مضى».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست