اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 280
و الأصح المنع، لأن العدول الى النفل إبطال للعمل قطعا، فيحافظ على
حرمة الفريضة. و الحمل على ناسي الأذان و الجمعة[1] قياس باطل. و لأنه لو جاز العدول الى النفل لجاز الابطال
بغير واسطة، و هو لا يقول به. و لو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.
الفرع الثالث:
لو كان في
صلاة غير مغنية عن القضاء- كبعض الصور السالفة عند من أوجب القضاء، و كمن ترك شراء
الماء لغلائه- فإنه يتيمم و يصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد[2]- فالأجود
البطلان، لوجوب الإعادة بوجود الماء بعد الفراغ، ففي أثناء الصلاة أولى. و يمكن
المنع، لعموم النهي عن الابطال، و المحافظة على حرمة الصلاة.
المسألة السادسة:
لو أحدث
المتيمم في الصلاة و وجد الماء، قال المفيد: ان كان الحدث عمدا أعاد، و ان كان
نسيانا تطهر و بنى[3]. و تبعه الشيخ في النهاية[4] و ابن حمزة
في الواسطة.
و ابن أبي
عقيل حكم بالبناء في المتيمم و لم يشرط النسيان في الحدث[5]- و شرطوا
عدم تعمد الكلام، و عدم استدبار القبلة، و عولوا على صحيحة زرارة و محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة
ثم أحدث فأصاب الماء، قال: «يخرج و يتوضأ، ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى
بالتيمم»[6].
و روى زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) القطع و البناء إذا وجد الماء و لم