responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 27

يرفع قبره أربع أصابع، و أن يرشّه بالماء [1].

و في خبر عبيد اللّٰه الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام):

«أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، و ذكر أنّ الرشّ بالماء حسن» [2].

قلت: اختلاف الرواية دليل التخيير. و ما رووه عن جابر: أنّ قبر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) رفع قدر شبر [3] و رويناه عن إبراهيم بن علي عن الصادق (عليه السلام) أيضا [4] يقارب التفريج. و لما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار و يحترم كان مسمّى الرفع كافيا، و ابن البراج: شبر أو أربع أصابع [5].

و رشّ الماء عليه مستحب، لما مر. و صورته ما رواه موسى بن أكيل- بضم الهمزة و فتح الكاف- عن الصادق (عليه السلام): «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس إلى الرجلين، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ ترشّ على وسط القبر» [6]. و ليكن متصلا الى أن يرجع الى الرأس، قاله الصّدوق [7].

الثالثة عشرة: يستحبّ تربيع القبر،

لما سلف من خبر محمد بن مسلم [8].

و ليكن مسطّحا بإجماعنا- نقله الشيخ [9]- لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) سطح قبر ابنه إبراهيم [10] و قال القاسم بن محمد: رأيت قبر النبي (صلّى اللّٰه عليه‌


[1] الكافي 3: 200 ح 5، التهذيب 1: 320 ح 933.

[2] التهذيب 1: 321 ح 934.

[3] السنن الكبرى 3: 410.

[4] التهذيب 1: 496 ح 1538.

[5] المهذب 1: 63.

[6] التهذيب 1: 320 ح 931.

[7] الفقيه 1: 109، الهداية: 28.

[8] تقدم في ص 26 الهامش 7.

[9] الخلاف 1: 706 المسألة: 505.

[10] الام 1: 273، مختصر المزني: 37، الخلاف 1: 706، المعتبر 1: 302.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست