اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 234
مع ان الشيخ و الجماعة مفتون بانتقاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرئ،
صرّح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء[1]، و نقل ابن إدريس فيه الإجماع[2]، و كذا نقل الإجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم
رأى البلل[3].
الحادية عشر:
لو بال
الجنب و استبرأ، ثم رأى بللا بعد الغسل، فلا إعادة لغسل و لا وضوء، لحصول
الاستظهار بطرفيه، و قد دلّت الاخبار عليه[4].
فروع:
الأول:
لا يكفي
الاجتهاد الّا مع عدم إمكان البول، و قد دل عليه ما سلف.
الثاني:
انّما يجب
الاستبراء أو يستحبّ و تتعلّق به الأحكام للمنزل، أمّا المولج بغير إنزال فلا،
لعدم سببه. هذا مع تيقن عدم الانزال، و لو جوّزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا
بالاحتياط، أمّا وجوب الغسل بالبلل فلا، لأن اليقين لا يرفع بالشك.
الثالث: اختلف الأصحاب في
استبراء المرأة.
فظاهر:
المبسوط و الجمل و ابن البراج- في الكامل- انه لا استبراء عليها[5] و أطلق أبو
الصلاح الاستبراء[6].
و ابنا
بابويه و الجعفي لم يذكروا المرأة.
و الفاضل:
لا استبراء عليها، لعدم غايته، لتغاير مخرجي البول و المني