responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 234

مع ان الشيخ و الجماعة مفتون بانتقاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرئ، صرّح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء [1]، و نقل ابن إدريس فيه الإجماع [2]، و كذا نقل الإجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل [3].

الحادية عشر:

لو بال الجنب و استبرأ، ثم رأى بللا بعد الغسل، فلا إعادة لغسل و لا وضوء، لحصول الاستظهار بطرفيه، و قد دلّت الاخبار عليه [4].

فروع:

الأول:

لا يكفي الاجتهاد الّا مع عدم إمكان البول، و قد دل عليه ما سلف.

الثاني:

انّما يجب الاستبراء أو يستحبّ و تتعلّق به الأحكام للمنزل، أمّا المولج بغير إنزال فلا، لعدم سببه. هذا مع تيقن عدم الانزال، و لو جوّزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط، أمّا وجوب الغسل بالبلل فلا، لأن اليقين لا يرفع بالشك.

الثالث: اختلف الأصحاب في استبراء المرأة.

فظاهر: المبسوط و الجمل و ابن البراج- في الكامل- انه لا استبراء عليها [5] و أطلق أبو الصلاح الاستبراء [6].

و ابنا بابويه و الجعفي لم يذكروا المرأة.

و الفاضل: لا استبراء عليها، لعدم غايته، لتغاير مخرجي البول و المني‌


[1] المبسوط 1: 18.

[2] السرائر: 16.

[3] السرائر: 17.

[4] راجع: الفقيه 1: 39 ح 148، التهذيب 1: 20 ح 50، الاستبصار 1: 48 ح 136.

[5] المبسوط 1: 29، الجمل و القعود: 161.

[6] الكافي في الفقه: 133.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست