responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 230

و صرح الشيخ- في المبسوط- و ابن حمزة، و ابن زهرة، و الكيدري بوجوبه [1] و كذا ابن البراج في الكامل.

و أبو الصلاح: يلزم الاستبراء [2].

و قال الجعفي: و الغسل من الجنابة أن يبول، و يجتهد فينتر إحليله. و قال ابنا بابويه: فاجهد أن تبول [3].

و في من لا يحضره الفقيه: من ترك البول على أثر الجنابة، و شك يردد بقيّة الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له [4]. و هو مروي في الجعفريّات عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [5].

و ابن البراج: يزيل النجاسة، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول، فان لم يأت اجتهد [6].

و قال ابن الجنيد: يتعرض الجنب للبول، و إذا بال تخرّط و نتر.

و ظاهر صاحب الجامع الوجوب [7].

و الأخبار إنّما دلّت على وجوب الإعادة لو رأى بللا و لم يستبرئ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى و ابن إدريس و الفاضلان، مع قضية الأصل و موافقتهم على وجوب الإعادة [8] فيما يذكر.

و لا بأس بالوجوب، محافظة على الغسل من طريان مزيله، و مصيرا الى قول معظم الأصحاب، و أخذا بالاحتياط.


[1] المبسوط 1: 29، الوسيلة: 55، الغنية: 492.

[2] الكافي في الفقه: 133.

[3] الفقيه 1: 46، الهداية: 20.

[4] الفقيه 1: 46.

[5] الجعفريات: 21.

[6] المهذب 1: 45.

[7] الجامع للشرائع: 35.

[8] السرائر: 20، شرائع الإسلام 1: 28، المعتبر 1: 185، مختلف الشيعة: 32، تذكرة الفقهاء 1: 23.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست