و قال
الجعفي: و الغسل من الجنابة أن يبول، و يجتهد فينتر إحليله. و قال ابنا بابويه:
فاجهد أن تبول[3].
و في من لا
يحضره الفقيه: من ترك البول على أثر الجنابة، و شك يردد بقيّة الماء في بدنه،
فيورثه الداء الذي لا دواء له[4]. و هو مروي في
الجعفريّات عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[5].
و ابن
البراج: يزيل النجاسة، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول، فان لم يأت اجتهد[6].
و قال ابن
الجنيد: يتعرض الجنب للبول، و إذا بال تخرّط و نتر.
و الأخبار
إنّما دلّت على وجوب الإعادة لو رأى بللا و لم يستبرئ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى و
ابن إدريس و الفاضلان، مع قضية الأصل و موافقتهم على وجوب الإعادة[8] فيما يذكر.
و لا بأس
بالوجوب، محافظة على الغسل من طريان مزيله، و مصيرا الى قول معظم الأصحاب، و أخذا
بالاحتياط.