اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 23
و لا ينافيه خبر عبد اللّٰه العنبري عنه (عليه السلام): «لا
يدفن ابنه، و لا بأس بدفن الابن أباه»[1] لأنّ المكروه لا بأس به، و هو مشعر بأنّ الكراهة في جانب الأب
الدافن أشدّ.
و علّل
الأصحاب كراهة نزول الرحم بالقسوة. و قد روى عبيد بن زرارة أنّ الصادق (عليه
السلام) رأى والدا يطرح على ابنه التراب، فأخذ بكفّيه و قال: «لا تطرح عليه
التراب، و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب». ثمّ قال: «أنهاكم أن تطرحوا
التراب على ذوي الأرحام، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد من
ربّه»[2].
فرع:
الزوج أولى
من المحرم بالمرأة، لما تقدم في الصلاة. و لو تعذّر فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح،
و إن كان شيخا فهو أولى، قاله في التذكرة[3]. يدخل يده من قبل
كتفيها، و آخر يدخل يده تحت حقويها، قاله ابن حمزة[4].
التاسعة: يكره فرش القبر
بساج أو غيره،
إلّا لضرورة
كنداوة القبر، لمكاتبة علي بن بلال إليه: ربّما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية،
فنفرش القبر بالساج، أو نطيّن عليه؟ فكتب: «ذلك جائز»[5] و الظاهر
أنّه الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب[6].