responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 23

و لا ينافيه خبر عبد اللّٰه العنبري عنه (عليه السلام): «لا يدفن ابنه، و لا بأس بدفن الابن أباه» [1] لأنّ المكروه لا بأس به، و هو مشعر بأنّ الكراهة في جانب الأب الدافن أشدّ.

و علّل الأصحاب كراهة نزول الرحم بالقسوة. و قد روى عبيد بن زرارة أنّ الصادق (عليه السلام) رأى والدا يطرح على ابنه التراب، فأخذ بكفّيه و قال: «لا تطرح عليه التراب، و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب». ثمّ قال: «أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد من ربّه» [2].

فرع:

الزوج أولى من المحرم بالمرأة، لما تقدم في الصلاة. و لو تعذّر فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، و إن كان شيخا فهو أولى، قاله في التذكرة [3]. يدخل يده من قبل كتفيها، و آخر يدخل يده تحت حقويها، قاله ابن حمزة [4].

التاسعة: يكره فرش القبر بساج أو غيره،

إلّا لضرورة كنداوة القبر، لمكاتبة علي بن بلال إليه: ربّما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية، فنفرش القبر بالساج، أو نطيّن عليه؟ فكتب: «ذلك جائز» [5] و الظاهر أنّه الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب [6].


[1] الكافي 3: 194 ح 8، التهذيب 1: 320 ح 930.

[2] الكافي 1: 199 ح 5، علل الشرائع: 304، التهذيب 1: 319 ح 928.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 52.

[4] الوسيلة: 68.

[5] الكافي 3: 197 ح 1، التهذيب 1: 456 ح 1488.

[6] راجع: المبسوط 1: 187، المهذب 1: 65، الوسيلة: 69، المعتبر 1: 304، نهاية الإحكام 2: 283.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست