اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 213
و أوجب ابن إدريس هنا الخمس[1] لعدم النص عليه، و أصالة وجوب التعيين.
و لو كان في
صلاة التخيير- كما في الأماكن الشريفة الأربعة، و كما في قاصد نصف مسافة غير مريد
للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاء اللّٰه- و قلنا: بقضائه تخييرا كأدائه،
تبع اختيار المكلف. و ان حتمنا القصر في القضاء فظاهر.
الثانية عشر:
لو تبين
فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام، لان من الاحتمالات فساد الرباعيات،
و في القصر اربع يردد فيما عدا المغرب. و لو كان الفاسد أربعا تساويا في إعادة
الخمس.
تنبيه:
خرّج ابن
طاوس رحمه اللّٰه وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزئة و غير مجزئة انه لا
التفات فيه، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ. و هو متجه، الا ان يقال:
اليقين هنا حاصل بالترك و ان كان شاكا في موضوعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لا
يقين فيه بوجه، و اللّٰه الموفق.