responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 213

و أوجب ابن إدريس هنا الخمس [1] لعدم النص عليه، و أصالة وجوب التعيين.

و لو كان في صلاة التخيير- كما في الأماكن الشريفة الأربعة، و كما في قاصد نصف مسافة غير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاء اللّٰه- و قلنا: بقضائه تخييرا كأدائه، تبع اختيار المكلف. و ان حتمنا القصر في القضاء فظاهر.

الثانية عشر:

لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام، لان من الاحتمالات فساد الرباعيات، و في القصر اربع يردد فيما عدا المغرب. و لو كان الفاسد أربعا تساويا في إعادة الخمس.

تنبيه:

خرّج ابن طاوس رحمه اللّٰه وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزئة و غير مجزئة انه لا التفات فيه، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ. و هو متجه، الا ان يقال: اليقين هنا حاصل بالترك و ان كان شاكا في موضوعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه، و اللّٰه الموفق.


[1] السرائر: 59.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست