responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 212

المغرب، فإنه يجب تقديم الثنائية على الرباعية لمكان الصبح. و البحث في التعيين هنا، و الجمع بينه و بين الإطلاق كما مرّ.

و لو ردد رباعيا هنا في الثنائية الأولى، فقد ضمّ ما لا يصحّ الى ما يمكن صحته، إذ العشاء غير صحيحة هنا قطعا، لأنّها ان كانت فائتة فلا بد من فوات اخرى قبلها، فيمتنع صحة العشاء حينئذ.

فإن قلت: لم لا يسقط الترتيب هنا، لعدم العلم به و امتناع التكليف لا مع العلم، فحينئذ يجزئ كيف اتفق؟

قلت: لما كان له طريق الى الترتيب، جرى مجرى المعلوم، فوجبت مراعاته.

فان قلت: كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجب مطلقا.

قلت: قد قيل بوجوب تحصيله، كما يأتي ان شاء اللّٰه في قضاء الصلوات، و ان منعناه هنالك فلاستلزام زيادة التكليف المنفيّ بالأصل، بخلاف هذه الصور، لان التكليف بالعدد المخصوص لا يتغير، رتب أو لا، فافترقا.

فان قلت: إذا كان الترتيب معتبرا، فليعد الخمس مطلقا، لإمكان كون الفائت الصبح، فيكون قد صلّى ما بعدها مع اشتغال ذمّته بها، فيبطل الجميع:

اما الصبح فلفواتها، و اما غيرها فلترتبه عليها.

قلت: لا نسلم بطلان المرتب هنا لفساد المرتب عليه، لامتناع تكليف الغافل- و ان كان قد توهّمه قوم- لأنا كالمجمعين على صحة صلاة من فاته صلاة قبلها و لم يعلمه، و قد صرح به الأصحاب في مواضع العدول [1]. و لو اشتبه عليه الجمع و التفريق، فكالعلم بالتفريق أخذا باليقين.

الحادية عشر:

لو كان الفوات في صلاة السفر، فالأقرب: الاجزاء في إبهام الواحدة بالثنائية و المغرب، و في إبهام الاثنتين بالثنائية المردّدة ثلاثيا قبل المغرب و بعدها، أخذا من مفهوم الخبر في صلاة الحضر، و به أفتى ابن البراج.


[1] راجع: المبسوط 1: 126، مختلف الشيعة: 147.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست