اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 192
و في الغسلات المقارنة وجهان: من التعرّض للثالثة، و قضية الأصل، و
هو أقوى.
الخامسة: لا يستحب التكرار
في المسح،
لأنه مبني
على التخفيف، و لأنه يخرج عن مسمّاه، و لأنّ عليا لما وصف وضوء رسول اللّٰه
(صلّى اللّٰه عليه و آله)، قال: «و مسح رأسه مرة واحدة»[1]، و كذا
رواه الباقر و الصادق (عليهما السلام)[2].
و الظاهر:
أنّه ليس بحرام، للأصل. نعم، يكره ذلك لأنّه تكلّف ما لا حاجة إليه. و لو اعتقد
المكلّف شرعيته أثم، و الوضوء صحيح، لخروجه عنه.
و ظاهر
الشيخين- في المقنعة، و المبسوط، و الخلاف-: التحريم[3]. و في
السرائر: من كرّر المسح أبدع، و لا يبطل وضوؤه بغير خلاف[4]. و عدّه
ابن حمزة من التروك المحرمة[5]. و يمكن حمل كلامهم
على المعتقد شرعيته.
السادسة:
ذكر ابن
الجنيد في كيفية غسل الوجه: أن يضع الماء من يمينه على وسط الجبهة، بحيث يعلم انّ
الماء قد ماس القصاص، و تكون راحته مبسوطة الأصابع، حتى تأخذ الراحة جبهته و يجرى
الماء من العضو الأعلى إلى الذي يليه، و الراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى أن
يلتقي الإبهام و السبابة أسفل الذقن، و تمرّ اليد قابضة عليه أو على اللحية إلى
أطرافها.
و في غسل
اليدين: أن يملأ يده اليمنى ماء، ثم يضعه في اليسرى- و قد رفع مرفقة الأيمن، و حدر
ذراعه و كفّه، و بسط أصابعها و فرّقها- فيضع الماء من كفّه اليسرى على أعلى مرفقه
الأيمن ليستوعب الغسل المرفق، ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره، و قد قبض بها على
مرفقه الأيمن من المرفق إلى أطراف أصابعه تبعا للماء، حتى يعلم أنه لم يبق من
ظاهرها و باطنها ممّا يلي الأرض شيء إلّا و قد جرى
[1]
مسند أحمد 1: 125، سنن ابن ماجة 1: 150 ح 436، سنن أبي داود 1: 28 ح 115، سنن
الدار قطني 1: 90.