responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 192

و في الغسلات المقارنة وجهان: من التعرّض للثالثة، و قضية الأصل، و هو أقوى.

الخامسة: لا يستحب التكرار في المسح،

لأنه مبني على التخفيف، و لأنه يخرج عن مسمّاه، و لأنّ عليا لما وصف وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، قال: «و مسح رأسه مرة واحدة» [1]، و كذا رواه الباقر و الصادق (عليهما السلام) [2].

و الظاهر: أنّه ليس بحرام، للأصل. نعم، يكره ذلك لأنّه تكلّف ما لا حاجة إليه. و لو اعتقد المكلّف شرعيته أثم، و الوضوء صحيح، لخروجه عنه.

و ظاهر الشيخين- في المقنعة، و المبسوط، و الخلاف-: التحريم [3]. و في السرائر: من كرّر المسح أبدع، و لا يبطل وضوؤه بغير خلاف [4]. و عدّه ابن حمزة من التروك المحرمة [5]. و يمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته.

السادسة:

ذكر ابن الجنيد في كيفية غسل الوجه: أن يضع الماء من يمينه على وسط الجبهة، بحيث يعلم انّ الماء قد ماس القصاص، و تكون راحته مبسوطة الأصابع، حتى تأخذ الراحة جبهته و يجرى الماء من العضو الأعلى إلى الذي يليه، و الراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى أن يلتقي الإبهام و السبابة أسفل الذقن، و تمرّ اليد قابضة عليه أو على اللحية إلى أطرافها.

و في غسل اليدين: أن يملأ يده اليمنى ماء، ثم يضعه في اليسرى- و قد رفع مرفقة الأيمن، و حدر ذراعه و كفّه، و بسط أصابعها و فرّقها- فيضع الماء من كفّه اليسرى على أعلى مرفقه الأيمن ليستوعب الغسل المرفق، ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره، و قد قبض بها على مرفقه الأيمن من المرفق إلى أطراف أصابعه تبعا للماء، حتى يعلم أنه لم يبق من ظاهرها و باطنها ممّا يلي الأرض شي‌ء إلّا و قد جرى‌


[1] مسند أحمد 1: 125، سنن ابن ماجة 1: 150 ح 436، سنن أبي داود 1: 28 ح 115، سنن الدار قطني 1: 90.

[2] راجع: الكافي 3: 25 ح 1- 5، 485 ح 1، التهذيب 1: 81 ح 210.

[3] المقنعة: 5، المبسوط 1: 23، الخلاف 1: 79 المسألة 27.

[4] السرائر: 16.

[5] الوسيلة: 51.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست