responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 153

الوضوء من غيره [1].

و هل يشترط جفاف الرجل من الماء؟ نصّ ابن الجنيد و ابن إدريس و المحقق على جواز المسح عليهما رطبتين [2]. و بالغ ابن الجنيد فجوّز إدخال اليد في الماء و المسح فيه عند الضرورة [3]. قال ابن إدريس: لأنه ماسح إجماعا، و الظواهر [4] من الآي و الأخبار تتناوله [5]. و قال المحقق: لأن يديه لا تنفكّ عن ماء الوضوء [6].

و اما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.

و قوّى الفاضل المنع، محتجا بأنّه مسح بماء جديد [7]، و هو بإزاء قول المحقق. و له أن يقول: الواجب في المسح مسماه، و الجري فيه غير معتبر، و هذا صادق مع هذا الماء الجديد، لأنّه و ان قلّ فلا يقصر عن المسمى.

نعم، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال. و بالجملة ما ذكروه قويّ، و ما ذكره أحوط.

الثالثة: هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدّم في الرأس،

بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس، و يكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟

يحتمل ذلك، تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه، و لحديث الأخوين عن الباقر (عليه السلام) [8]. و منعه في المعتبر بعد التردّد، محتجّا بأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية [9] و لا ريب انه أحوط، و عليه عمل الأصحاب.

الرابعة: هل يجزئ النكس؟

المشهور: نعم، لخبر حماد بن عثمان‌


[1] المقنعة: 5.

[2] السرائر: 18، المعتبر 1: 160، مختلف الشيعة: 26.

[3] مختلف الشيعة: 26.

[4] في س، ط: و الظاهر.

[5] السرائر: 18.

[6] المعتبر 1: 160.

[7] مختلف الشيعة: 26.

[8] تقدم في 131 الهامش 5.

[9] المعتبر 1: 152.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست