responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 146

للمسح على الخفين [1].

و أمّا السنّة، فمن طريق العامة ما رواه أوس بن أوس الثقفي، قال: رأيت النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أتى كظامة قوم بالطائف أو بالمدينة، فتوضأ و مسح على قدميه [2]. و الكظامة- بكسر الكاف-: بئر إلى جنبها بئر، و بينهما مجرى في بطن الوادي.

و روى حذيفة: انه رأى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضأ و مسح على نعليه [3].

و وصف ابن عباس وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و انه مسح على رجليه، و قال: ان في كتاب اللّٰه المسح و يأبى الناس الا الغسل [4].

و قال أيضا: الوضوء غسلتان و مسحتان [5].

و روى حبة العرني: رأيت عليا (عليه السلام) يشرب في الرحبة قائما، ثم توضّأ و مسح على نعليه [6].

و روى ابن عليّة عن موسى بن أنس: إنه قيل لأنس: أن الحجّاج خطبنا بالأهواز فذكر التطهير، و قال: اغسلوا وجوهكم و أيديكم و امسحوا برءوسكم، و انه ليس شي‌ء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما! فقال أنس: صدق اللّٰه و كذب الحجاج، قال اللّٰه سبحانه و تعالى:


[1] التهذيب 1: 361 ح 1091.

[2] مسند أحمد 4: 8، سنن أبي داود 1: 41 ح 160، السنن الكبرى 1: 286.

[3] جامع البيان 6: 86.

[4] التهذيب 1: 63 ح 173، 174، مجمع البيان 2: 164، المصنف لابن أبي شيبة 1: 20، سنن ابن ماجة 1: 156 ح 458.

[5] جامع البيان 6: 82، سنن الدار قطني 1: 96، السنن الكبرى 1: 72، المجموع 1: 418، الجامع الأحكام القرآن 6: 92، شرح معاني الآثار 1: 34، الدر المنثور 2: 262.

[6] جامع البيان 6: 82، المغني 1: 150، كنز العمال 9: 435 ح 26856 عن سنن سعيد بن منصور.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست