responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 145

بدا لي اني لست مدرك ما مضى

و لا سابق شيئا إذا كان جائيا

على توهّم دخول الباء في الخبر، لكثرة دخولها فيه فجرّ (سابق).

و قال سيبويه: يجوز في قولهم: قام القوم غير زيد و عمرو، نصب عمرو على التوهم لأن غير زيد في موضع إلّا زيدا: و هذا عكس البيت فلم يحتج إلى المجاورة.

و لضعف هذا التمسك، و ظهور العطف على الرءوس مع جرّ الأرجل، جنح متخذ لقولهم الى ان المسح انما عبر به عن الغسل تنبيها على وجوب الاقتصاد في صب الماء، لأنّ الأرجل تغسل بالصبّ من بين الأعضاء فهي مظنّة الإسراف، ثم جي‌ء بقوله إِلَى الْكَعْبَيْنِ [1] إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع.

قلت: هؤلاء فرّوا من مخالفة القواعد النحوية فوقعوا في مخالفة الوضع اللغوي و الشرعي، لأن المعلوم من الوضع اختلاف حقيقتي المسح و الغسل، فما الذي بعث على التعبير بأحدهما عن الآخر، و جعله مضلة للإفهام و عرضة للأوهام؟ و من ذا الذي قال بالاقتصاد في صب الماء على الرجلين من العلماء؟ و من أين أن الاقتصاد مدلول المسح؟ و اي محذور يلزم من عطف المحدود على غير المحدود؟

بل هو في هذا المقام حسن، لأنّه تعالى قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [2] فعطف في الغسل المحدود على غير المحدود، فالتناسب ان يعطف في المسح كذلك لتأخذ الجملة الثانية بحجزة الاولى.

و آخرون حملوا الجر على طهارة ذي الخفين، فالتزموا التعبير عن الخف بالرجل، و هو أشنع من الأول.

و قد روى علماء أهل البيت عن علي (عليه السلام) ان هذه الآية ناسخة‌


[1] سورة المائدة: 6.

[2] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست