responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47

أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [1] على الحدث، و المطلق و العام بالنسبة إلى مدلولهما.

تنبيه:

قد يتّفق اجتماع النصّ و المجمل باعتبارين، مثل وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [2]، فإنّه نصّ في دلالته على الاعتداد، و مجمل بالنسبة إلى قدر العدّة و تعيين المعتدّة.

الأصل الثاني: السنّة،

و هي: طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة، و هي ثلاثة: قول، و فعل، و تقرير.

أمّا القول فأقسامه المذكورة في الكتاب.

و الفعل إذا علم وجهه، أو وقع بيانا، فيتبع المبيّن في وجوبه و ندبه و إباحته، سواء كان البيان مستفادا من الصريح، مثل قوله (عليه السلام): «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [3]، و «خذوا عني مناسككم» [4] أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى.

و يشترط في الفعل أن لا يعلم أنّه من خواصه عليه الصلاة و السلام، كتجاوز الأربع في النكاح، و الوصال في الصيام.

و ما لم يعلم وجهه، فالوقف بين الواجب و الندب إن علم قصد القربة فيه، و إلّا فللقدر المشترك بينهما و بين الإباحة.

و التقرير يفيد الجواز، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه (عليه السلام)، و إلّا فلا حجة فيه، مثل: كنا نجامع و نكسل فلا نغتسل [5]، إذ مثله قد يخفى،


[1] سورة المائدة: 6.

[2] سورة البقرة: 228.

[3] مسند أحمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 162، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 85 ح 1656، سنن الدار قطني 1: 273، السنن الكبرى 3: 120.

[4] مسند أحمد 3: 318، صحيح مسلم 2: 943 ح 1297، سنن أبي داود 2: 201 ح 1970، سنن النسائي 5: 270. مسند أبي يعلى 4: 111 ح 2147.

[5] المصنف لابن أبي شيبة 1: 87.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست