responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 40

و إجماع المطهّرين، و الحديث المشهور و الدليل المأثور، تجديدا لمعاهد العلوم، و تأكيدا لمعاقد الرسوم، و تأييدا للمسائل الفقهية، و تخليدا للوسائل الشرعية، تقرّبا إلى بارئ البرية، و اللّٰه المسئول أن ينفع به الطالبين، و يرشد اليه الراغبين، و يجزل لنا من عطائه العميم، و فضله الجسيم، إنّه الجواد الكريم ذو الفضل العظيم.

و تنتظمه مقدمة و أقطاب أربعة.

أمّا المقدمة ففيها إشارات سبع:

[الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات]

الاولى: الفقه لغة: الفهم، و هو: العلم، أو جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب العلوم.

و عرفا: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلّتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية.

و من هذا يعلم موضوعه، و هو ما عليه دليله، أعني: فعل المكلّف من حيث هو مكلّف. و مبادئه، و هي: ما منه دليله، أعني: الكلام، و الأصول، و العربية.

و مسائله، و هي: ما لها الدليل، أعني: مطالبه المثبتة فيه. و غايته.

و المراد ب‌ (الأحكام): ما اقتضاه الخطاب وجودا أو عدما- مانعين من النقيض أو لا- أو تخييرا، و هي: الوجوب، و الحرمة، و الندب، و الكراهة، و الإباحة.

و منه يعلم رسومها.

و السببية و الشرطية و الصحة و الفساد يرجع إلى الاقتضاء و التخيير إن جعلت أحكاما.

و المراد ب‌ (الشرعية): ما استفيد من الشرع إما بالنقل عن حكم الأصل، أو بالتقرير عليه، فيدخل في ذلك ما علم بالدليل العقلي.

و المراد ب‌ (العملية): ما يتعلّق بالعمل من الفروع.

و المراد ب‌ (الأدلّة التفصيلية): المختصّة بكل حكم على حدته، و يقابلها الإجمالية، كقول المقلّد: هذا أفتى به المفتي، و كل ما أفتى به فهو حكم اللّٰه في حقي.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست