اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 394
النوع من الامتياز و ظاهر أنّ الأخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على
دليل الشيخ عليه، و لا على اختصاص الأب و الأخ.
و قال أبو
الصلاح: يتحفّى، و يحلّ أزراره في جنازة أبيه و جدّه خاصة[1] و يردّه ما
تقدم.
فرع:
قال في
التذكرة: يكره مسّ الجنازة بالأيدي و الأكمام، لأنّه لا يؤمن معه فساد الميت[2].
الثانية: نقل الشيخ الإجماع
على كراهية الإسراع بالجنازة
[3] لقول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله): «عليكم بالقصد في جنائزكم»[4] لما رأى
جنازة تمخض مخضا، و قال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا فإنّها أمكم[5]. و لو خيف
على الميت فالإسراع أولى.
قال
المحقّق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد[6].
و قال
الجعفي: السعي بها أفضل: و قال ابن الجنيد: يمشي بها خببا[7].
قلت: السعي:
العدو، و الخبب ضرب منه، فهما دالّان على السرعة.
و روى
الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «إنّ الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي،
و إن كان من أهل النار نادى: ردّوني»[8].