responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 374

خاتمة: في كيفية التكفين.

يستحبّ تجفيفه بثوب طاهر بعد فراغ الغسل صونا للكفن. و في خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغت من غسله، ثم جعلته في ثوب، ثم جففته» [1].

و في خبر يونس عنهم (عليهم السلام): «ثم نشفه بثوب طاهر» [2].

و في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «يجفّفه بثوب نظيف» [3].

و تقديم تهيئة الأكفان على تغسيله، فيبسط الحبرة و يضع عليها الحنوط، ثم يحنّط الميت، ثم يشد الخامسة و عليها قطن و حنوط، بعد أن يضع بين أليتيه القطن أيضا و عليه الحنوط، كما في خبر يونس [4]، و كذا على قبله، رواه أيضا [5].

و يحشو ما يخاف الخروج منه، و ليكثر في قبل المرأة الى نصف منّ، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) [6].

ثمّ يؤزّره بالمئزر، و يستحبّ أن يكون عريضا يغطّي الصدر و الرجلين، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) [7].

ثم ينقله إلى الأكفان، و هو الأفضل، قاله الأصحاب [8] و هو في خبر يونس عنهم (عليهم السلام)، قال: «يحمل فيوضع على قميصه، و يردّ مقدّم القميص‌


[1] الكافي 3: 138 ح 1، التهذيب 1: 299 ح 874.

[2] الكافي 3: 143 ح 1، التهذيب 1: 301 ح 877.

[3] التهذيب 1: 305 ح 887.

[4] راجع الهامش 2.

[5] راجع الهامش 2.

[6] راجع الهامش 3.

[7] راجع الهامش 3.

[8] لاحظ: المبسوط 1: 179، النهاية: 35.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست