responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 243

فرع:

هذا مشعر بأنّ الاعتبار بوقت الصلاة، فلا أثر لما قبله. و يظهر منه أنّ السيل ينبغي أن يكون واقعا، فلو كان مقدّر الوقوع فلا أثر له، لقوله: «ما لم تطرح الكرسف» الى آخره.

و روى زرارة عن الباقر (عليه السلام): «فلتغتسل، و تستوثق من نفسها، و تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت» [1].

و روى معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين، تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و للعشاءين تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و تغتسل للصبح، و تحتشي و تستثفر و تضمّ فخذيها في المسجد، و لا يأتيها بعلها أيّام قرئها. و إن لم يثقب توضأت لكلّ صلاة و دخلت المسجد» [2].

و هذه حجة المعتبر، و فيها تصريح بجواز دخول المستحاضة المسجد، و تلويح بأنّ التلويث مانع من الدخول.

و في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «المستحاضة تغتسل ثلاثا» [3]، و لم يذكر الوضوء و لا التفصيل. و هذا حجة ابن أبي عقيل.

قلنا: المطلق يحمل على المقيّد.

و روى سماعة: «المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة، و إن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكلّ يوم مرة، و الوضوء لكلّ صلاة» [4]. و هذا لابن الجنيد، و حمل على النفوذ و عدم السيل.

و في الخبر المشهور في سنن الحيض الثلاث: «انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه‌


[1] التهذيب 1: 169 ح 483.

[2] الكافي 3: 88 ح 2، التهذيب 1: 106 ح 277 و ص 170 ح 484، باختصار في ألفاظ الحديث.

[3] الكافي 3: 90 ح 5، التهذيب 1: 171 ح 487 و ص 401 ح 1254.

[4] الكافي 3: 89 ح 4، التهذيب 1: 170 ح 485.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست