اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 243
فرع:
هذا مشعر
بأنّ الاعتبار بوقت الصلاة، فلا أثر لما قبله. و يظهر منه أنّ السيل ينبغي أن يكون
واقعا، فلو كان مقدّر الوقوع فلا أثر له، لقوله: «ما لم تطرح الكرسف» الى آخره.
و روى زرارة
عن الباقر (عليه السلام): «فلتغتسل، و تستوثق من نفسها، و تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما
لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت»[1].
و روى
معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين، تؤخّر
هذه و تعجّل هذه، و للعشاءين تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و تغتسل للصبح، و تحتشي و تستثفر
و تضمّ فخذيها في المسجد، و لا يأتيها بعلها أيّام قرئها. و إن لم يثقب توضأت لكلّ
صلاة و دخلت المسجد»[2].
و هذه حجة
المعتبر، و فيها تصريح بجواز دخول المستحاضة المسجد، و تلويح بأنّ التلويث مانع من
الدخول.
و في صحيح
ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «المستحاضة تغتسل ثلاثا»[3]، و لم يذكر
الوضوء و لا التفصيل. و هذا حجة ابن أبي عقيل.
قلنا:
المطلق يحمل على المقيّد.
و روى
سماعة: «المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة، و إن لم يجز الدم الكرسف فالغسل
لكلّ يوم مرة، و الوضوء لكلّ صلاة»[4]. و هذا لابن الجنيد،
و حمل على النفوذ و عدم السيل.
و في الخبر
المشهور في سنن الحيض الثلاث: «انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه