اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 200
و قال المفيد في العزية: يستحب الغسل لرمي الجمار[1].
و الفاضل:
للإفاقة من الجنون، لما قيل انه يمني[2]، و الحكم لا نعرفه،
و التعليل لا نثبته.
نعم، روى
العامة: ان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يغمى عليه في مرض موته
فيغتسل[3]. فيكون الجنون بطريق الأولى.
و ظاهر ضعف
هذا التمسك.
و لو صحّ
الأول كان غسلا ينوي به[4] رفع الجنابة، و خصوصا عنده لاشتراطه في نيّة
الطهارة، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك.
و في
التهذيب: لمن مسّ ميتا بعد الغسل، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام)[5]. و استحب
فيه الغسل لمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت، لخبر العيص عن الصادق (عليه السلام)[6].