responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200

و قال المفيد في العزية: يستحب الغسل لرمي الجمار [1].

و الفاضل: للإفاقة من الجنون، لما قيل انه يمني [2]، و الحكم لا نعرفه، و التعليل لا نثبته.

نعم، روى العامة: ان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل [3]. فيكون الجنون بطريق الأولى.

و ظاهر ضعف هذا التمسك.

و لو صحّ الأول كان غسلا ينوي به [4] رفع الجنابة، و خصوصا عنده لاشتراطه في نيّة الطهارة، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك.

و في التهذيب: لمن مسّ ميتا بعد الغسل، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) [5]. و استحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت، لخبر العيص عن الصادق (عليه السلام) [6].

و ابن زهرة: لصلاة الشكر [7].

و المفيد في الإشراف: لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة [8].

فروع:

الأول: بعض هذه الأغسال آكد من بعض،

كالجمعة، و الإحرام و المولود، و السعي إلى المصلوب، مما قيل فيه بالوجوب، و كما اشتهر على ما لم يشتهر، و كما‌


[1] العزية: مخطوط مفقود.

[2] نهاية الإحكام 1: 179.

[3] صحيح البخاري 1: 175، صحيح مسلم 1: 311 ح 418، السنن الكبرى 1: 123.

[4] في س: فيه.

[5] التهذيب 1: 430 ح 1373، الاستبصار 1: 100 ح 328.

[6] التهذيب 1: 433 ح 1387، الاستبصار 1: 194 ح 683.

[7] الغنية: 493.

[8] الاشراف: 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست