اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 171
- بضم الراء-: المخرج.
و ليضعه على
المكان الطاهر أولا، و لا يجب الإدارة و الالتقاط لعسره.
و لا يجزئ
النجس، و لو جفّ بالشمس بعد زوال العين طهر.
و يجزئ
الخزف، و الخرق، و كل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و
آله): «و استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب»[1]. و التمسّح
بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام)[2].