responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 166

و آله) عنه [1]، و قوله تعالى لموسى (عليه السلام): «ذكري على كل حال حسن» [2]، و قول الصادق (عليه السلام): «لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، و حمد اللّٰه، أو آية» [3].

و قيل: يحكي الأذان.

و البول قائما، لما روي انه: «من غير علة من الجفاء» [4].

و مطمحا من السطح في الهواء، لنص النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [5].

و طول الجلوس خوفا من البواسير، قاله الصادق (عليه السلام)، عن لقمان رضي اللّٰه عنه [6].

و استصحاب ما عليه اسم اللّٰه تعالى- كخاتم و مصحف- لوضع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) خاتمه قبل التخلّي [7] أما أسماء الأنبياء فلا بأس.

و استصحاب دراهم بيض الا ان تكون مصرورة، عن الباقر (عليه السلام) [8].

و الاستنجاء باليمين لأنّه من [9] الجفاء [10] و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه تعالى، أو اسم نبي أو إمام، أو فصّه حجر زمزم، لما روي: سألته عن الفصّ من‌


[1] التهذيب 1: 27 ح 69.

[2] الفقيه 1: 20 ح 58، التهذيب 1: 27 ح 68.

[3] الفقيه 1: 19 ح 57، التهذيب 1: 352 ح 1042.

[4] الفقيه 1: 19 ح 51.

[5] الفقيه 1: 19 ح 50، التهذيب 1: 352، ح 1045.

[6] الفقيه 1: 19 ح 56، التهذيب 1: 352، ح 1041.

[7] سنن ابن ماجة 1: 110 ح 303، سنن أبي داود 1: 5 ح 19، سنن الدار قطني 1: 54، السنن الكبرى 1: 94.

[8] التهذيب 1: 353 ح 1046.

[9] في س زيادة: باب.

[10] الكافي 3: 17.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست