اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 166
و آله) عنه[1]،
و قوله تعالى لموسى (عليه السلام): «ذكري على كل حال حسن»[2]، و قول الصادق (عليه السلام): «لم يرخّص في الكنيف أكثر
من آية الكرسي، و حمد اللّٰه، أو آية»[3].
و قيل: يحكي
الأذان.
و البول
قائما، لما روي انه: «من غير علة من الجفاء»[4].
و مطمحا من
السطح في الهواء، لنص النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[5].
و طول
الجلوس خوفا من البواسير، قاله الصادق (عليه السلام)، عن لقمان رضي اللّٰه
عنه[6].
و استصحاب
ما عليه اسم اللّٰه تعالى- كخاتم و مصحف- لوضع النبي (صلّى اللّٰه
عليه و آله) خاتمه قبل التخلّي[7] أما أسماء الأنبياء
فلا بأس.
و استصحاب
دراهم بيض الا ان تكون مصرورة، عن الباقر (عليه السلام)[8].
و الاستنجاء
باليمين لأنّه من[9] الجفاء[10] و باليسار و فيها
خاتم عليه اسم اللّٰه تعالى، أو اسم نبي أو إمام، أو فصّه حجر زمزم، لما
روي: سألته عن الفصّ من