responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 157

و عن الباقر (عليه السلام): «القلم يوم الخميس يدفع الرمد عن الولد» [1]، و روى «يدفع الرمد» مطلقا [2].

و عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من قلم في السبت و الخميس و جز الشارب، عوفي من وجع الضرس و العين» [3].

و عن الصادق (عليه السلام) في تعيين يوم لقلمها: «قصّها إذا طالت» [4].

و يسنّ دفن الشعر و الظفر و الدم [5]. و يكره القلم بالسن. و يستحب حك الظفر بعد قصّه و تحسين قصّه.

و الختان واجب في الرجال، مكرمة في النساء. و يستحب عدم الاستيصال، لأنّه أنور للوجه.

و عن الصادق (عليه السلام): «أربعة من أخلاق الأنبياء: التطيّب، و التنظيف بالموسى، و حلق الجسد بالنّورة و كثرة الطروقة [6].

و قال (عليه السلام): «قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء، و استحمّوا يوم الأربعاء، و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، و تطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة» [7].

و قال (عليه السلام): «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، و يغتسل و يتنظف [8] و يسرّح، و يلبس أنظف ثيابه، و ليتهيأ للجمعة، و ليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار» [9].


[1] الفقيه 1: 74 ح 312.

[2] الفقيه 1: 74 ح 311.

[3] الفقيه 1: 74 ح 313، ثواب الأعمال: 41.

[4] الفقيه 1: 74 ح 315.

[5] الفقيه 1: 74 ح 318.

[6] الفقيه 1: 77 ح 344.

[7] الفقيه 1: 77 ح 354، عيون أخبار الرضا 1: 279، الخصال: 391.

[8] في المصادر: يتطيب.

[9] الكافي 3: 417 ح 1، الفقيه 1: 64 ح 244، التهذيب 3: 10 ح 32.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست