اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 123
الشاذ كونة[1]
عليها الجنابة بنص الباقر و الصادق (عليهما السلام)[2]، و لا يستقر الوجوب في شيء من ذلك إلّا مع تعيّن الحاجة
إليه.
و عن كلّ
مستعمل برطوبة، في أكل أو شرب، أو ضوء تحت ظل، لتحريم النجس، و النص[3].
و عمّا أمر
الشرع بتعظيمه، كالمصحف، و الضرائح المقدّسة.
و الواجب
ذهاب العين و الأثر، و لا عبرة بالرائحة و اللون، لعسر الإزالة، دفعا للحرج، و
الرواية[4]. و يستحب صبغه بالمشق- بكسر الميم و إسكان الشين- و هو
المغرة[5]- بتحريك الغين المعجمة- و شبهه، للنص[6] لتزول
صورته من النفس. و يستحبّ حتّ دم الحيض و قرصه[7] و ليسا
بشرطين في الغسل.
و لا يجب
العصر في غير القليل من الماء. و فيه يجب، لوجوب إخراج النجاسة، و الأولى:
الشرطية، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. أمّا بول الصبي فيكفي
الصب عليه، للنص[8]. و في بول الصبية قول بالمساواة، و العصر أولى.
الثاني: انما يطهر بالغسل
العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
كالثوب و
يجزئ في الثخين كاللحاف: الدقّ و الغمز، للرواية[9]- فلا تطهر
المائعات
[1]
الشاذكونة: ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن، و قيل: انها حصير صغير يتخذ للافتراش.
مجمع البحرين- مادة شذك.
[2]
التهذيب 1: 274 ح 806، و 2: 369 ح 1537، الاستبصار 1: 393 ح 1499، و ح 1500.
[9] قال
البحراني في الحدائق الناضرة 6: 370: و الذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام
روايات ثلاث، و هي لا تعرض في شيء منها لما ذكروه من الدق و التغميز و التقليب. و
قال الشيخ محمد حسن في جواهر الكلام 6: 144: و لم نعثر فيما وصل إلينا من الروايات
على شيء من ذلك.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 123