responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 6
فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوئه ندب على الأقرب ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره واستحبه الشيخ رحمه الله مطلقا و يجب على المتخلي ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدي ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالأثر الا في الماء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن إدريس ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والأبنية على الأصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا والصرير حيث يمكن وأوجبه الشيخ أبو علي سلار وزوال الرايحة إذا أمكن و دلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الأصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و الاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبري المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتأذى به والحجرة واستقبال النيرين والريح

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست