responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 5
ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالأقرب استحباب القضاء ويقدم أغسال الفعل الا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الأغسال غام في حق الرجال والنساء وإن كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والأقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام واجب إليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الأصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر الطرف الثاني في أسبابها وللوضوء البول والغايط من المخرج الطبيعي وغيره إذا اعتيد واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة وابن إدريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج وما يفهم من كلام أبي جعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما أزال العقل والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطه ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا والموت وكل هذه أسباب التيمم ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا فان نوى الخصوصية استتبعت حكمها نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ولو اطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل اجزاء من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة إما غسل الأموات

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست