responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 31
وانزاله في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا ان أمكن وحفاة النازل وكشف رأسه وحل ازراره والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في المرأة لا الرجل وتغشية قبرها بثوب لا قبره ويجوز تعدد النازل واتحاده وحل عقد الكفن من عند الرأس والرجلين والشداد إن كان وجعل تربة الحسين عليه السلام تحت خده على الأصح وتلقينه بما سلف و الدعاء له بالثبات وشرح اللبن والخروج من قبل الرجلين وهيل التراب بظهر الأكف ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ورفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مستطحا ويكره مسماه ومخددا بالخاء المعجمة وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب والطين والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبر القبلة وقيل بالعكس وهو التلقين الثالث وقيل يلقن أيضا عند التكفين والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده وأقلها الرؤية ولا كراهة في الجلوس لها ثلثا على الأقرب ويعزى الرجال والنساء الا الشواب الأجانب ويكره تعزية الذمي الا بقريبه المسلم ويعزى المسلم بقريبه الذمي والدعاء للحي ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر واظفار السخط والنياحة الباطل وليتميز المصاب بإرسالي طرفي العمامة أو اخذ ميزر فوقها أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك ويستحب وضع لبنة وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه وترك فرش القبر بالنساج الا لضرورة وترك تجصيصه وتحديده بعد اندراسه ويجوز تطيينه ابتداء وترك هيل ذي الرحم وترك النقل الا إلى أحد المشاهد الشريفة ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ودفن ميتين في قبر ابتداء ولا يجوز النبش لدفن اخر الا لضرورة والتغوط بين القبور وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه ولو

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست