responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30
الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير فلو حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبي وآله ودعاء للمؤمنين وهكذا يتم ما بقي على الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة وفى المبسوط إذا خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى المشيع خلفها أو إلى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف اليمنى واليسارين على اليسرى وقول المشاهد الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في أمر الآخرة ويكره التحدث بأمور الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشي امامها الا لتقية والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه وقال علي بن بابويه يقف عند رأس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الأقوى والوقوف حتى ترفع والصلاة في المعتادة لذلك إن كان ولو في المساجد وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل وان لم يناف فلا بأس إذا تغائر المصلى وتقديم الأفضل إلى الامام ولو تساووا فالقرعة أو التراضي مع عدم امكان التدريج ولا يستحب لرأى الجنازة القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لو خاف الفوت باستعمال الماء الحكم الخامس الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة عن يمينه ويستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلى ما يلي القبلة الا مع رخاوة الأرض فالشق أفضل ووضعه على الأرض ونقل الرجل ثلثا لا المرأة و

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست