responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 23
حق أوله ويكره تمنى الموت لضر نزل به والشكاية للمرض كقوله لم تبتل أحد مثلي بل ينبغي الصبر على المرض احتسابا للاجر وفى عيادة المريض ثواب عظيم وخصوصا في الصباح والمساء ويستحب له الاذن للعايد في الدخول ويستحب للعائد استصحاب هدية معه و الدعاء له وترغيبه في التوبة وتذكيره بالوصية وتخفيف العيادة الا مع التماس المريض ويستحب ان يلي امره ارفق أهله به أو أصحابه فإذا ظهرت امارة الموت رغبه في حسن الظن بالله وتلا عليه الآي والاخبار المتضمنة لذلك فإذا حصل السوق وجب استقبال القبلة لوجهه وأخمصيه على الأصح على الكفاية واستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ولينقل إلى مصلاه ان تعسر خروج روحه فإذا مات غمضت عيناه وأطبق قوة ومدت يداه إلى جنبيه وساقاه وغطى ثبوت ولينور البيت إذا مات ليلا ولا يترك وحده وليقرأ عند القران وقراءة الصافات تعجل الفرج وقراءة يس للبركة ولتعجل تجهيزه الا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام أو يستبرأ بالعلامات ويكره ان يجعل على بطنه حديدا ويحضره جنب أو حايض الحكم الثاني التغسيل وأولى الناس به أولهم بالإرث فليأمر أو يباشر وتجب المساواة في الذكورة والأنوثة الا من لم يتجاوز سنة ثلاثا من صبي أو صبيته والا الزوجين والمالك ومملوكته والزوج أولي من المالك ويجب كون الغاسل بالغافلا يكفي المميز في الأصح وعاقلا ومسلما الا ان يفقد فيغسل أهل الذمة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة فيعاد الغسل لو وجد ويجوز لذوي الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل و الخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم الا مع فقد المماثل ولا بغسل الخنثى خنثى وقيل مع فقد ذي الرحم يجوز وتغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين ولا بأس به

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست