responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 22
على أكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء أو الغسل لا الرفع ولو برئت جازت نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد إذا أريد به رفع حكم ما مضى و ليتبع الطهارة بالصلاة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم يضر والا استونفت الطهارة ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يصر عند الشيخ في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضوء وهو قوى إن كان السابق يوجبه والا فالأقوى الغسل البحث الرابع في النفاس واشتقاقه من النفس التي هي الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج جزء منه أو بعده إلى تمام عشرة ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة وأقله مسماه وأكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة ولو لم ترد ما الا في اخر العادة أواخر العاشر فهو النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد ويكفى في الولد كونه مضغة أو علقة إما النطفة فلا ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتدأة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في المحرمات والمكروهات الا الأقل وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق وقد مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع لو وطئها فتنفست أو قارن الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه أمكن ثلاث كفارات لصدق الوطئ في الأحوال الثلاثة إما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا وفيه نظر البحث الخامس في غسل الأموات ولنذكر أحكاما خمسة الأول الاحتضار أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد للموت بالتوبة والعمل الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست