responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 652
الخمر أو الكلب جعلت قابضة لسبع الصداق وان قبضت الخنازير كانت قابضة لثلاثة أسباعه وان تقوم بتقدر ماليتها ويسقط مهر المثل على القيمة وهو الأقوى وعلى القول بالتقويم وتقدير المالية ففي كيفيته أقوال أحدها انه يقدر الخمر؟؟؟ الكلب شاة والخنزير بقرة ويقدر الكلب فهذا لاشتراكهما في الصيد والخنزير حيوانا يقاربه في الصورة والفائدة وقيل يعتبر قيمتها عند من يجعل لها قيمة ويقدر كان الشرع جعلها مالا كما يقدر الحر رقيقا في الحكومات وهو أجود هذا إذا جرى القبض عن تراض فاما إذا جرى القبض باجبار قاضيهم في تسليم الصداق الفاسد وفي ثمن الخمر إذا باعوها ثم أسلموا لم نوجب الرد فان الاسلام يجب ما قبله وان ترافعوا إلينا وهم على كفرهم فللشافعية قولان أحدهما انا نكلفهم الرد لان المودى كان مجبرا عليه والترافع لا يجب ما قبله وأصحهما عندهم ان الحكم كما لو جرى القبض عن تراض وكما لو أسلموا تذنيب لو نكح الكافر على صورة التفويض وهم يعتقدون ان لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلموا فلا مهر وإن كان الاسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطى بلا مهر مسألة كل من خالف الاسلام لا تحل مناكحته ولا اكل ذبيحته سواء كان ذميا أولا لصحيح من المذهب وفي أصحابنا من أجازهما من أهل الذمة وهو مذهب العامة كافة واما الوثني فلا تحل مناكحته ولا اكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية اجماعا والمجوسي كالوثني في جميع الأحكام الا في باب التقرير على دينه بالجزية فإنهم يقرون عليه ببذل الجزية لقوله (ع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب إذا عرفت هذا فإذا ترافع إلينا مشركان في نكاح وغيره فاما ان يكونا ذميين أو مستأمنين أو ذميا ومستأمنا أو مستأمنا فالذمي من له ذمة مؤيدة والمستأمن من دخل إلينا بأمان ويسمى الذمي أهل العهد فان ترافع ذميان إلى حاكم المسلمين فاما ان يكونا من أهل ملة واحدة كيهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو من ملتين مختلفتين كيهودي ونصراني أو مجوسي أو نصراني ومجوسي فالأول يتخير حاكم المسلمين بين الحكم بينهم وبين ان يعرض عنهم ويردهم إلى حكام ملتهم ولا يتركهما على النزاع وهو أصح قولي الشافعي وبه قال مالك لقوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ولأنهما لا يعتقدان صحة الحكم فأشبها المستأمنين والثاني للشافعي انه يجب عليه الحكم بحكم المسلمين وهو مروى عن أبي حنيفة وبه قال المزني لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله والامر للوجوب ولان دفع الظلم عنهم واجب على الامام والحكم بينهم دفع لذلك فلزم كالمسلمين والآية لا يدل على مطلوبهم لان الامر تناول الحكم بما انزل الله ونحن نقول بموجبه لو حكم يدل وعليه تمام الآية وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقياس على المسلمين باطل لان المسلمين يعتقدون صحة الحكم بخلافهم فمن قال يجب الحكم إذا استعدى واحد منهم على صاحبه فعلى الحاكم ان يعدى عليه وعلى الخصم ان يجيب الحاكم ويحضر للحكم بينه وبين خصمه ومن قال لا يجب عليه ان يعدى له على خصمه فلا يجب على الخصم ان يحضر إذا بعث إليه الحاكم بل له ان يمتنع ولا يحضر وان كانا من أهل ملتين كان يتحاكم إلينا يهودي ونصراني فكالأول عند علمائنا لما تقدم ولان الكفر كالملة الواحدة وللشافعية طريقان قال أبو إسحاق في وجوب الحكم بينهما قولان كما لو كانا من أهل ملة واحدة وقال أبو علي بن أبي هريرة يجب الحكم هنا قولا واحدا لان ترك الحكم يؤدى إلى التخاصم والتظالم لان كل واحد منهما لا يرتفع إلى ملة الأخر في احكامها بخلاف أهل الملة الواحد إذا ثبت هذا فقد اختلفت الشافعية في موضع القولين على ثلاثة طرق أحدهما ان القولين في حقوق الآدميين مع حقوق الله تعالى فيجب الحكم لئلا تضيع فإنه لا يطالب بها والثالث ان القولين في حقوق الله تعالى واما حقوق الآدميين فيجب عليه النظر فيها قولا واحدا لان حقوق الله تعالى مبنية على التسهيل والتسامح بخلاف حقوق الآدميين واما ان كانا مستأمنين لم يجب الحكم بينهما سواء اتفقت ملتها أو اختلفت لانهم لم يلتزموا الاحكام ولا التزما دفع بعضهم عن بضع بخلاف أهل الملة وهو قول الشافعي وقيل بالحاقهما بالذميين وقيل إن كانا مختلفي الملة وجب والا فلا والأظهر عندهم الأول لان أهل الذمة أكثر حرمة فإنهم يسكنوا دار الاسلام على التأبيد ولا يجوز لهم نقض ذمتهم لخوف خيانتهم بخلاف المستأمنين فاما ان ارتفعا إلينا ذمي ومعاهد كما كان لو ارتفع إليه ذميان وللشافعية طريقان أظهرهما انها كالذميين فيجئ فيه القولان للشافعي والثاني القطع بوجوب الحكم كالذميين المختلفي الملة واما ان ترافع إلينا ذمي ومسلم أو مسلم ومعاهد وجب عليه الحكم بينهما وهو قول الشافعي المسلم ولمنع الظل من المسلم أو منعه من الظلم ولأنه لا يمكنه النزول على حكى الحاكم الكافر فلا بد من فصله منه بحكمنا مسألة قد بينا ان انكحه (لحق صح) الكفار صحيحة وإذا سالم واحد منهم وتحته امرأة يجوز له ابتداء العقد عليها في حال الاسلام اقررنا عليها لأنا إذا حكمنا بينهم سواء أوجبنا الحكم أو لم نوجبه انما يكون على موجب الاسلام فإذا ترافعوا إلينا في أنكحتهم أقررناهم على ما تقررهم عليه لو أسلموا ويبطل ما يبطله لو أسلموا فإذا كان قد نكح امرأة بلا ولى ولا شهودا وبنتا بدون رضاها وترافعوا إلينا وأقررناهم وحكمنا في هذا النكاح بوجوب النفقة وكذا لو نكح معتدة وقد انقضت عدتها عند الترافع و إن كانت العدة باقية عند المرافعة أبطلنا العقد ولم نحكم بالنفقة ولو أرادوا ابتداء العقد وارتفعوا إلى الحاكم لم يزوجهم الا بشروط النكاح بين المسلمين لأنه لا حاجة هنا إلى عقد بخلاف ذلك وانما عفونا عما كان في الشرك من عقودهم لئلا يكون ذلك تنفيرا عن الاسلام وهذا لم يوجد في الابتداء فإن كان للمرأة ولى مناسب تثبت له الولاية في الاسلام زوجها إن كان زوجها إن كان عدلا في دينه وإن كان فاسقا في دينه زوجها من دونه فإن لم يكن لها مناسب زوجها الحاكم بالحكم لان حكمه نافذ فيهم ويكون الشهود عدولا مسلمين وليس شرطا عندنا وأبو حنيفة أجاز كافرين فاسقين وقد تقدم ولو نكح المجوسي محرما وترافعا في طلب النفقة لم يقبل ولو طلبت المجوسية النفقة من الزوج المجوسي أو اليهودي فللشافعية وجهان وكذا في تقريرهما على النكاح والظاهر التقرير والحكم بالنفقة كما لو أسلما والتزما احكام الدين والثاني المنع لان المجوسية لا يجوز نكاحها في الاسلام فكذا لا يتقرر نكاحها ولو جاءنا كافر وتحته اختان وطلبوا فرض النفقة فالأقرب المنع لقيام المانع وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم يفرض لأنا نحكم بصحة نكاحهما وانما يدفع أحدهما بالاسلام وعلى الأول فالقاضي المرفوع إليه يعرض عنهما أو يفرق بينهما فيه وجهان الأقرب الاعراض وانما يفرق إذا رضوا بحكمنا وقيل إنهم بالترافع اظهروا ما خالف الاسلام فأشبه ما لو اظهروا خمورهم ولو لم يترافع المجوسي إلينا ولكن علمنا أن منهم من نكح محرما فالوجه وبه قال أبو حنيفة انه لا يتعرض له لان الصحابة عرفوا من حال المجوس انهم ينكحون المحارم وما تعرضوا لهم وهو قول الشافعي وله وجه اخر ان الامام إذا عرفت ذلك فرق بينهما كما لو عرف ان المجوسي نكح مسلمة أو مرتدة البحث الثان ي في الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو كن كتابيان كان عليه ان يختار أربعا منهن ويفارق البواقي وسواء اختار الاوايل أو الا واخر عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد ومحمد الحسن لما رواه العامة عن سالم عن أبيه ان غيلان أسلم وعنده عشره نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق سايرهن وترك الاستفصال في حكاية الحال تجرى مجرى العموم في الأقوال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن كان تزوجهن في عقد واحد فارقهن كلهن وإن كان ذلك في عقود متعددة لزمته الأربع الاوايل وفارق البواقي لأن العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع فلا يكون مخيرا فيه بعد الاسلام كما لو تزوجت المرأة في حال الشرك بزوجين ثم أسلموا واتباع الخبر المشهور أولى ولان كل عدد جاز له ابتداء العقد عليهم جاز له ان يمسكهن بنكاح مطلق في حال الشرك كما لو تزوج أربعا بغير شهود بخلاف ما لو تزوجت بزوجين فإنه متى واحدا منهما بعد واحدة فنكاح الثاني باطل لأنها ملكته ملك غيرها وإذا جمعت بينهما فلا يصح ان تختار واحدا منهما لأنها لم تملكه جميع بضعها ولان المراة ليس لها اختيار النكاح وفسخ ه بغير عذر عندهم فافترقا؟

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست