responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 653
ولأنه روى أن نوفل بن معويه أسلم وعنده خمس نسود فقال له النبي صلى الله عليه وآله فارق واحدة وامسك أربع فعمدت إلى أقدمهن ففارقتها وهو نص في الباب مسألة لو أسلم وتحته أربع كتابيان لا أزيد ثبت عقده عليهن سواء دخل بهن أولا وسواء أسلمن معه أولا وكذا لو كان تحته أربع وثنيات لا غير مدخول بهن فان أسلمن معه ثبت عقد عليهم وان لم يكن دخل بهن انفسخ نكاحه في الحال ولو أسلم عن أكثر من أربع وهن غير مدخول بهن فأسلم معه أربع منهن تقرر نكاحهن وارتفع نكاح البواقي وإن كان قد دخل بهن فان أسلمن في العدة تخير أربعا كما تقدم وان أسلم في العدة أربع لا غير وخرجت العدة والبواقي على الكفر نثبت عقد الأربع وانفسخ نكاح البواقي ولو أسلم أربع من ثمان تحته قبل الزوج وانقضت العدة أو متن في الاسلام ثم أسلم الزوج وأسلمن الباقيان في عدتهن انفسخ نكاح الاوايل باسلامهن وخروج العدة وهو كافر وتعينت الأربع الأواخر ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيان وانقضت عدتهن من وقت اسلام الزوج أو متن على الشرك تعنيت الاوايل للنكاح ولو كان تحته ثمان فأسلم أربع منهن ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الأربع الأخر قبل انقضاء عدتهن من وقت اسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات والاخر يأت أو منهما معا كيف شاء فان ماتت الاوايل أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرثهن مسألة لو زوج الكافر ابنه الصغير (بأكثر صح) من أربع مشركات بان قبل نكاحهن ثم أسلم الأب وأسلمن اندفع نكاح ما زاد على أربع ثم ينتظر بلوغ الصبى فإذا بلغ اختار حينئذ أربعا منهن لأنه في حال الصبوة لا باعتبار باختياره وكذا لا اعتبار باختيار الولي ولا يقوم مقامه فيه لان طريقه التشهي فتعين الايقاف إلى البلوغ ويكون نفقتهن من ماله لأنه ن محسوبات بسببه وكذا لو أسلم الرجل ثم جن قبل الاختيار وجب الاياقق إلى حين برؤه مسألة لو تزوج الكافر بامرأة وابنتها أو معا أو على الترتيب ثم أسلمتا معه أو لم يسلما وهما كتابيتان فالأحوال أربع الأولى ان يدخل بهما معا في حال الكفر فيحرمان عليه مؤبدا إما البنت فبدخوله بالام واما الام فلانه عقد على البنت ودخل بها وهما سببان في التحريم وهو أحد قولي الشافعي والثاني انها تحرم بسبب واحد وهو الدخول بهما ولكن واحدة منهما المسمى إن كانت التسميد صحيحة وإن كانت فاسدة فمهر المثل ولو كانت تسمية إحديهما صحيحة والاخرى فاسدة فللصحيحة تسميتها ما سمى لها وللأخرى مهر المثل الثانية ان لا يدخل ولا بواحدة منهما فإنه يختار أيتهما شاء قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي الشافعي لأن العقد في حال الشرك لا يحكم بصحته الا بانضمام الاختيار في حال الاسلام فإنه لو تزوج بعرة فاختار منهن أربعا لم يجب للبواقي مهر ولا نفقه ولا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد ولأنه لو تزوج الأختين دفعة واحدة واسلم كان له ان يختار أيتهما شاء فكذا الام والبنت فان اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الام على التأبيد وان اختار الام لم يحرم البنت على التأبيد بل لو فارغ الام قبل الدخول جاز له نكاح البنت والثاني وبه قال المزني أيضا انه لا اختيار له بل يلزمه نكاح البنت وهو جيد لان النكاح في حال الشرك صحيح ولهذا لو جمع بين الأختين كان له ان يختار أيتهما شاء فثبت انه قد صح فيهما وإذا صح النكاح على البنت حرم الام على التأبيد والبنت لا تحرم بالعقد على الام والقولان مبنيان عند أكثر الشافعية على الخلاف في صحة أنكحته ان صححناها تعينت البنت ولا تخيير قال ابن الحداد ان قلنا إنه يلزمه نكاح البنت فلا شئ للام لان نكاحها لم يزل (باختياره وان قلنا بالتخيير فللفارقة نصف المهر لأنه رفع نكاحها بامساك الأخرى وقال صح) القفال من الشافعية ان الحكم بالعكس فإذا لزمه نكاح البنت فقد صححنا نكاح الام ثم أفسدناه بالاسلام فكان ايجاب المهر لها أولي فان اخترناه فلا حكم للمفارقة لان التخيير مبنى على أن أنكحتهم فاسدة فالتي فارقها كأنه لم ينكحها قط حتى جوز بعض الشافعية لأبيه وابنه نكاحها تفريعا على هذا القول وإذا لم يكن نكاح ولا دخول فلا مهر وان عينوا البنت فللأم نصف مهر لصحة نكاحها واندفاعه بالاسلام واستبعد الجويني وجوب المهر لأنه صحح نكاح البنت فتصير الام محرما وايجاب مهر للمحرم بعيد الثالثة ان يدخل بالبنت خاصة فتحرم الام عليه مؤبدا بالعقد على البنت أو الدخول ولا مهر لها على الخلاف بين الشافعية وعند بعضهم يجب نصف المهر لها إذا صححنا أنكحتهم يستقر نكاح البنت لأنه لم يدخل بالام والعقد عليها لا يحرم البنت الرابع ان يدخل بالام خاصة فتحرم البنت على التأبيد للدخول بالام وهل حرمت الام عليه بالعقد على البنت فيه قولان فان خيرناه فيما إذا لم يدخل بهما فله امساك الام هنا وان عينا البنت فلا لان نكاح البنت يحرمهما ولها مهر المثل بالدخول مسألة لو تزوج في الشرك بأختين ثم أسلم وأسلمتا معه قبل الدخول فاختار إحديهما وجب للأخرى نصف المهر قال ابن الحداد من الشافعية ورد عليه القفال منهم وقال ذلك يكون على القولين في صحة النكاح ولو كان له أمتاه امرأة وبنتها فأسلم وأسلمتا معه فإن كان قد وطئهما معا حرمتا عليه مؤبدا وإن كان قد وطيا حديهما حرمت الأخرى مؤبدا وان لم يكن قدر وطأ واحدة منهما فله وطى إحديهما فإذا وطيها حرمت الأخرى مؤبدا ولو أسلم وتحته امرأة وعمتها أو خالتها أو أختها تخير أيتهما شاء سواء دخل بهما أو باحديهما أو لم يدخل بواحدة منهما لان تحريمها تحريم جمع مسألة إذا أسلم وعنده زوجات وأسلمن معه فكل من من كان له نكاحها لو لم يكن زوجته كان له ان يختارها وكل من لم يكن له نكاحها لو لم يكن زوجة لم يكن له اختيارها فلو أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات وثنيات فإن لم يكن دخل بهن انفسخ عقدهن في الحال وإن كان قد دخل بهن انتظرت العدة فان لحق به أربع في العدة وأسلمن قبل انقضائها ثبت عقدهن ان خرجت العدة والبواقي على الكفر وان أسلمن كلهن تخير أربعا ولو بقين على الكفر لم يكن له ان يختار شيئا ولو كان عنده أربع زوجات إماء وأسلمن معه تخير منهن اثنتين سواء كان له ان ينكح الإماء أولا عند علمائنا الأمة مستديم للعقد لا مستأنف له ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء كما أنه ليس له العقد على كتابية وإن كان له استدامه عقدها واما الشافعي فقال إن كان ممن يجوز له ابتداء العقد على الأمة كعادم الطول الخايف من العنت فإنه إذا كان تحته أمة ثبت العقد وإن كان واجد للطول انفسخ نكاحها وإن كان تحته حرة وأمة انفسخ نكاح الأمة وإن كان تحته أربع إماء فإن كان عادما للطول خائفا من العنت كان له ان يختار واحدة منهن وان لم يكن كذلك انفسخ نكاح الكل قال أبو ثور له ان يختار نكاح الأمة مع القدرة على الحرة لان الاختيار ليس بابتداء عقدوا ما استدامه العقد كما أنه لو أسلم أو أجرم كان له ان يختار في احرامه ولا يجوز للمحرمة ابتداء العقد ولا يفتقر أيضا الاختيار إلى الولي والشهود والرضا فلم يكن ابتداء عقد قال بعض الشافعية ان هذه امرأة لا يجوز له ابتداء العقد عليها في حال الاسلام فلا يجوز اختيارها فيه كما لو أسلم وهي معتدة من غير وكذا ذات المحارم وفرقوا بينه وبين الاحرام لان له الاختيار في الاحرام لان حالة ثبوت الاختيار لم يكن محرما وانما الاعتبار بحالة ثبوت الاختيار دون وجود الاختيار وكذا لو أسلم وأسلمن معه وهو معسر ثم أيسر جاز له اختيار الأمة ومن الشافعية من قال إذا أسلم فاحرم ثم أسلمن فهل له الاختيار قولان للشافعي مسألة لو أسلم وتحته أمة كتابية وعتقت في العدة فله امساكها وكذا لو لم يسلم ولم تعتق عندنا خلافا للشافعي لأنه لا يجوز نكاح الأمة (المشركة صح) ولو كانت وثنية ولم تسلم إلى انقضاء مدة العدة تبينا اندفاع النكاح من وقت اسلامه ولو كن أربعا واجتمع اسلامه واسلامهن في العدة اختيار اثنتين منهن عندنا مطلقا وواحدة عند الشافعي إن كان ممن يحل له نكاح الأمة ولو لم يجتمع اسلامه واسلامهن في العدة اندفع نكاح الجميع ولا فرق بين ان يسلم أولا أو يسلمن أولا ولو أسلم وتحته ثلث فأسلمت واحدة منهن معه وهو معسر خايف العنت ثم أسلمت الثانية في عدتها وهو معسر ثم أسلمت الثالثة وهو معسر خايف اندفع نكاح الثانية

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست