responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 625
وأرضعته بلبن المطلق حرمت ابدا عليها إما على المطلق فلان الصغير صار ابنا له وهي امرأة الصغير فيكون حليلة ابنه واما على الصغير فلانها امه أيضا وزوجة أبيه ولو تزوجت بصغير ثم فسخت نكاحه لعيب فيه نكحت زوجا اخر وأرضعت الأول بلبن الثاني انفسخ نكاحها وحرم عليهما مؤبدا لان الأول صار ابنا للثاني فهى زوجة ابن الثاني وزوجة أب الأول ولو كانت تحته صغيره فأرضعتها أمة له فا وطئها بلبن غيره بطل نكاحها الصغيرة وحرمتا على التأبيد إما الأمة فلانها أم زوجته واما الصغيرة فلانها ربيبة موطوءتة ولو كانت له زوجة أمة وزوجة صغيرة فأرضعت الأمة الصغيرة حرمت الصغيرة عليه وكان ما لزمه من صداق الصغيرة لهم في رقبة الأمة لان ذلك من جنايتها وان أرضعتها أم ولده أفسدت نكاحها وحرمتا عليه لأنها ربيبته دخل بأمها وتحرم أم الولد عليه ابدا لأنها من أمهات نسائه والى غرامته عليها لأنها أفسدت على سيدها فإن كان قد كاتبها رجع عليها لان المكاتبة يلزمها أرش جنايتها وان أرضعت أم ولده امرأة ابنه بلبنه فسخت نكاحها وحرمتا عليه لأنها صارت أخته ان أرضعت زوجة أبيه بلبنه حرمتا عليه لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على أمته بأقل الامرين مما غرمه لزوجته لقيمتها لان ذلك من جناية أم ولده وان أرضعت واحدة منهما بغير لبن سيده لم يحرمها لان كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده مسألة لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة لها دون الحولين فأرضعت الكبرى الصغرى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها لامتناع الجمع في النكاح بين الام والبنت وقد صارت الصغيرة بنتا والكبيرة إما دفعة واحدة فانفسخ نكاحها ثم إن كان لان الارضاع بلبن الزوج حرمتا عليه مؤبدا لان الكبيرة أم زوجته والصغيرة بنته وإن كان الارتضاع بلبن غيره فالكبيرة أم زوجته والصغيرة ربيبة فلان كان قد دخل بالكبيرة حرمت ابدا والا لم تحرم الصغيرة مؤبدا ويجب على الزوج نصف المسمى للصغيرة إن كانت التسمية صحيحة وإن كانت فاسدة فنصف المهر وفيما يرجع به على الكبيرة الأقوال السابقة واما الكبيرة فإن كان قد دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع الزوج عليها بمهرها لأنها تلفت عليه بضعها لان تغريمه وتمكينه من الرجوع اسقاط للمهر فتصير كالموهوبة وذلك من خصائص النبي ولان مهرها قد استقر بالدخول فلا يسقط بالفسخ من قبلها كما لو ارتدت بعد الدخول فإذا لم يسقط لم يرجع عليها بشئ وان لم يكن دخل بها سقط مهرها لان الفسخ حصل بفعلها لا يقال مع الدخول ينبغي ان يرجع عليها كما قلتم لو كان قد دخل بها ثم طلقها واحدة وراجعها وادعى وقوع الرجعة في العدة وأنكرت وقالت لم تراجعني الا بعد انقضاء العدة وقد صدقناها باليمين فنكحت زوجا اخر ثم كذبت نفسها في اليمين وصدقت الزوج لم يقبل قولها على الثاني ورجع الأول عليها بمهر المثل وإن كان قد وطئها لأنا نقول إنه يرجع لأنها حالت بينه وبين بضعها مع كونه مالكا لها فان نكاح الأول باق بزعمه وزعمها الا انها حالت بينه وبينها باليمين ولهذا لو طلقها الثاني عادت إلى الأول من غير تجديد عمد ووجب عليه رد المهر عليها فتثبت بذلك انه ما لزمها رد المهر وانما دفعته للحيلولة باليمين مسألة لو كان لزيد زوجه كبيرة ولعمرو زوجة صغيرة فطلق كل واحد منهما زوجته ونكح زوجة الأخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن من غيرهما حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا وقد فسخ نكاحها لأنها أم للصغيرة وقد كانت الصغيرة زوجة لكل واحد منهما واما الصغيرة فهى بنت زوجة كل واحد منهما فإن كان قد دخلا بالكبيرة حرمت لصغيرة عليهما مؤبد أو ينفسخ نكاحها أيضا وان لم يدخل بها واحد منهما لم تحرم عليهما ولم ينفسخ نكاحها وكذا لو لم يدخل زيد بها حين كانت في نكاحه لم تحرم الصغيرة عليه ولا ينفسخ نكاحها وإذا انفسخ نكاحها فعلى زوجها نصف المسمى ويرجع بالغرم على الكبيرة ولا يجب للكبيرة شئ على زوجها ان لم يكن مدخولا بها لأن الانفساخ جاء من قبلها ولو كانت تحت زيد كبيرة وصغيرة وطلقها ونكحهما عمرو ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فحكم تحريمهما عليهما على ما فضلناه وينفسخ نكاحهما إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة وان لم يدخل عمر وبالكبيرة لاجتماع الام والبنت في نكاح واحد مسألة لو كان له زوجة كبيرة نائمة فارتضعت زوجته الصغيرة منها فلا مهر للصغيرة وللكبيرة نصف المسمى ان لم يدخل بها وجميعه ان دخل ويرجع بالغرم في مال الصغيرة على ما فقدم ولو أرضعتها الكبيرة بعض الرضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة الباقي فالأقرب تقسيط الضمان على عدد الرضعات فما أصاب رضعات الكبيرة سقط من مهرها بازائه وما أصاب رضعات الصغيرة كان الضمان على الصغيرة فلو أرضعت الكبيرة أربع مرات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة مرة خامسة قال بعض الشافعية انى قلنا يتعلق التحريم بالرضعات ولم نحله على الخامسة الأخيرة سقط خمس مهر الصغيرة بسبب فعلها ونصفه بالفرقة قبل الدخول ويجب على الزوج خمس ونصف خمس وهو ثلثه أعشار ويرجع على الكبيرة بثلثه أعشار مهر المثل وبأربعة أخماسه على القول الآخر والخمس الساقط بفعلها لا رجوع به وهذا القول الآخر هو قول الذاهب إلى الرجوع بجميع مهر المثل قال واما الكبيرة فتسقط أربعة أخماس مهرها بفعلها والباقي بالفرقة قبل الدخول فان قضيتها سقوط النصف والباقي دون النصف فسقط وقياس القول الآخر ان يقال يسقط الخمس من ضف مهر الصغيرة ويجب أربعة أخماسه وهو خمساء الكل وان يقال يسقط أربعة أخماس نصف مهر الكبيرة ويجب خمسه ولو كانت الكبيرة أمة فد نكحها فأرضعت الصغيرة تعلق الغرم برقبتها لان ذلك كجناية منها على نفس أو مال وان لم يسلمها سيدها للبيع واختار الفداء فداها بالأقل من قيمتها وعدم الغرم في أظهر القولين عندهم ويقدر الغرم في الباقي وان أرضعت الصغيرة أمته أو أم ولده فلا غرم عليها للزوج لان السيد لا يستحق مملوكه ما لا ولو كاتب أمته أو أم ولده فأرضعت المكاتبة الصغيرة فعليها الغرم للزوج فان عجزها سقطت المطالبة بالغرم عما تعجز بالنجوم قال بعض الشافعية لو كانت له خمس أمها ت أولاد قد كاتبهن فأرضعت كل واحدة منهن زوجته الصغيرة رضعة صارت الصغيرة بنتا على ظاهر المذهب وانفسخ نكاحها و له الرجوع عليهن بالغرم ان أرضعت معا وان أرضعت على التعاقب فجميع الغرم على الخامسة وهذا كله ساقط عندنا لان الشرط عدم الفصل برضاع امرأة أخرى على ما تقدم مسألة لو كان له زوجة كبيرة وثلث صغاير فأرضعت الكبيرة الصغاير الرضاع المحرم فإن كان اللبن منه أو كانت الكبيرة مدخولا بها انفسخ نكاح الجميع وحرمن مؤبدا سواء أرضعتهن معا أو على التعاقب الكبيرة أم زوجاته والصغاير بنائه أو ربائب زوجته للدخول بها وعليه المسمى للكبيرة ونصف المسمى لكل صغيرة وعلى الكبيرة الغرم وان لم يكن اللبن منه ولا كانت الكبيرة مدخولا بها نظر ان أرضعتهن معا بان أو جرتهن معا لرضعة الخامسة من لبنها المحلوب انفسخ نكاحهن جميعا لصيرورتهن أخواتهن ولاجتماعهن مع الام في النكاح وتحرم الكبيرة على التأبيد لأنها أم زوجاته ولا تحرم الصغاير لأنهن بنات امرأة لم يدخل بها فله ان يجدد نكاح واحدة منهن ولا يجمع بين اثنين وهذا لا يجى على مذهبنا لأنا نشترط الارتضاع من الثدي إما إذا أرضعتهن على الترتيب فتحرم الكبيرة عليه مؤبدا وأقسام الترتيب ثلثه الأول ان ترضع الكبيرة اثنتين معا ثم الثالثة بان تعطى كل واحدة ثديا وترضعهما القدر المحرم أو ترضعهما ثم تعطى كل واحده منهما ثديا في الرضعة الأخيرة فان نكاح الكبيرة ينفسخ لأنها صارت أم زوجته ولأنه جامع بين المراة وبنتها وينفسخ نكاح الصغيرتين إن كان قد دخل بالام لأنها بنت من دخل بها وللجمع بينها وبين أمها و بين أختها أيضا والمهر على المتقدمة فان أرضعت الصغيرة الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها لأنها بنت من دخل بها وان لم يكن لم خل بها ينفسخ لان نكاح الكبيرة قد انفسخ فصارت بنتها بعد زوال نكاحها فلا يكون جامعا بينهما وقد انفردت ووقع ارضاعها بعد اندفاع نكاحها أمها وأختيها الثاني أرضعت الكبيرة واحدة منهن ثم

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست