responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 571
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله واتقوا الله الذي تساءلون به ولا أرحام ان الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخطب الجواد (ع) لما تزوج بنت المأمون فقال الحمد الله متم النعم برحمته والهادي إلى شكره بمنه وصلى الله على خير خلقه الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل وجعل صوابه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين امساك بمعروف أو تصريح باحسان وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنا عشر أوقية ونش على تمام الخمسمائة وقد بخلتها من مالي مائة الف زوجتني يا أمير المؤمنين قال قال بلى قال قبلت ورضيت إذا عرفت هذا فإنه يكفى في الخطبة الحمد الله قال الصادق (ع) ان علي بن الحسين (ع) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فيما يزيد على أن يقول الحمد الله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال إن علي بن الحسين (ع) إذا حمد الله فقد خطب مسألة قال الشافعي في النكاح خطبتان واحداهما تتقدم العقد والاخرى تخلله فالمتقدمة ما قدمنا ه واما المتخللة فهو أن يقول الولي بسم الله والحمد الله وصلى الله على رسول الله أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانه ويقول الزوج مثل ذلك الا أنه يقول موضع زوجتك قبلت هذا النكاح وقال الشيخ لا يعرف أصحابنا ذلك وللشافعية وجهان فيما إذا قال الولي الحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله زوجت منك فقال الزوج الحمد الله والصلاة على رسول الله قبلت هل يصح العقد أحدهما المنع لأنه تخلل بين الايجاب والقبول ما ليس من العقد وأصحهما عندهم الصحة لان المتخلل من مصالح العقد ومقدمات القبول فلا يقطع الموالاة بينهما كالإقامة بين صلاتي الجمع وكطلب الماء والتيمم بينهما وقال بعضهم موضع الوجهين ما إذا لم يطل الذكر بينهما فان أطال قطعنا ببطلان العقد ولو كان المتخلل بين الايجاب والقبول كلاما لا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه جزم بعضهم بالبطلان لان كلام الأجنبي وان قل فهو كالسكوت الطويل فان الكلام اليسير يبطل الموالاة في الفاتحة كالسكوت الطويل واستحب الشافعي أن يقول الولي أنكحتكها على ما أمر الله تعالى من امساك بمعروف أو تسريح باحسان قال أصحابه هذا إذا ذكراه قبل العقد فذاك وان قيد الولي الايجاب به وقبل الزوج مطلقا أو مكررا له فوجهان أحدهما انه يبطل النكاح لأنه نكاح بشرط الطلاق على أحد التقديرين وأصحهما عندهم الصحة لان كل زوج مأخوذ به بموجب الدين فليس في ذكره الا التعرض لمقتضى العقد مسألة يستحب لمن خطب امرأة ان يقدم بين يدي خطبته خطبة فيحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويوصى بتقوى الله تعالى ثم تقول جئتكم خاطبا كريمتكم ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنه أو ما في معناه ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد فقد روى أنه صلى الله عليه وآله قال يا جابر توجت فقلت نعم فقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير مسألة يستحب الاعلان والاظهار في النكاح الدائم والاشهاد وليس الاشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايتين وبه قال ابن عمرو ابن الزبير و عبد الرحمن ابن مهدي ويزيد بن هارون واهل الظاهر داود وغيره وفعله ابن الحسن بن علي (ع) وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبد الله بن إدريس والعنبري وابن ثور وابن المنذر والزهري ومالك الا ان مالكا شرط عدم التواطئ على الكتمان للأصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القران مع ذكر ما ليس بشرط فيه فان الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما اهمله الله تعالى في القران لأنه مناف للحكمة ولما رواه العامة عن مالك ابن انس قال اشترى النبي صلى الله عليه وآله جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندري أتزوجها فعلموا انه تزوجها فاستدلوا على تزويجها بالحجاب وعن النبي صلى الله عليه وآله انه لما تزوج بصفية أو لم بتمروا قط فقال الناس نرى انه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها فهى امرأته ولو كان اشهد ما اختلفوا لا يقال إنه من خصايصه عليه السلام ترك الاشهاد الا وعدم النقل لا يدل على العدم فجاز انه اشهد ولم ينقل لأنا نقول يجب ان يبين انه من خصايصه لعموم دليل التأسي وهو مما يقم به البلومى فلا يترك نقله لو فعله ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث وعن زرارة انه سال الصادق (ع) عن رجل تزوج منه بغير شهود قال لا باس بالتزويج البتة بغير شهودا فيما بينه وبين الله تعالى وانما جعل الشهود في تزويج السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به باس وقال الشافعي لا ينعقد الا بشهادة عدلين ذكرين ورواه عن علي (ع) وعن عمرو بن عباس واليه ذهب الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري واحمد لرواية عمرا ن بن حصين ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا نكاح الا بولي رشيد وشاهدين عدلين ورد عمره نكاحا لم يشهد عليه الا رجل وامرأة وقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو تقدمت لرجمت والجواب منع الحديثين فان ابن عبد الله مع تقدمه في الحديث قال هذا من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر الا في نقله ضعفا فلم أذكره سلمنا لكن حقيقة هذا الحديث غير منرادة بالاجماع لان الأعيان لا يصح نفيها فلا بد من اضمار وليسوا باضمار ان الصحة أولي منابا ضمار الفضيلة وفعل عمر ليس حجة سلمنا لكن رده لأنه لم يثبت عنده شهادة رجل وامرأتين و قال أبو حنيفة ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وشاهدوا امرأتين ويثبت عند الحاكم بشاهد وامرأتين واما صحته بشهادة فاسقين فلانها حالة تحمل فصحت من الفاسق كساير التحملات وليس بجيد لأنها ثبت بشهادة العدلين لا يثبت بشهادة الفاسقين كحالة الأداء وساير التحملات ليست واجبة وتصح من العبدين بخلاف مسئلتنا واما صحته بشهادة رجل وامرأتين كالقصاص بخلاف البيع لان المقصود منه المال وقال احمد أيضا انه ينعقد بشاهد وامرأتين واعلم أن مالك لم يشترط الشهادة بل الاعلان وترك التواطئ بالكتمان حتى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح وان حضره الشهود مسألة لا يشترط الولي الا في الصغيرة أو المجنون فلو باشرت المرأة البالغة الرشيدة العقد على نفسها صح نكاحها على ما يأتي انشاء الله تعالى إذا تزوج المسلم كتابيه لم يشترط الولي عندنا ان سوغناه ولا يشترط اسلام هذا الولي عند الشافعي بل يجوز ان يزوجها وليها الكافر إذا كان عدلا في دينه لأن هذه ولاية بالنسب فصحت من الكافر كولاية المال و الحضانة وقال احمد لا يجوز لان كل عقد افتقر إلى شهادة المسلمين افتقر إلى اسلام الولي كالنكاح للمسلمة وفرق الشافعي بينه وبين نكاح المسلمة بانقطاع الموالاة بينهما والشهود لانهم لا يرادون لاثبات النكاح عند الحاكم بخلافه الولاية مسألة شرط الشهود الذكورة فلا تقبل شهادة النساء في النكاح لا منفردات ولا منضمات وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقد تقدم ويشترط أيضا التكليف والحرية فلا ينعقد عندهم بحضور الصبيان والمجانين والعبيد لأنه لا يثبت بهم لو حصل حجور ونحن نقول إنهما شرط الثبوت لا صحة العقد ويشترط أيضا العدالة وبه قال الشافعي لعموم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أوجب التثبت عند مجئ الفاسق ولقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم جعل مناط القبول العدالة إذ لو حصل بدونها لم يجز اشتراطها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست