responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 570
والتي لا تحل لمن منه العدة كالمطلقة ثلثا والمفارقة باللعان والرضاع كالمعتدة عن الوفاء ومنهم من جعلها على الخلاف في البانية ولا فرق عند أكثر الشافعية بين ان يكون معتدة بالأقراء أو بالشهور وقيل بتخصيص الخلاف بذوات الأشهر وبالقطع بالمنع في ذوات الأقراء لأنها قد تكذب في انقضاء العدة لرغبتها في المخاطب ولهم طريقان في المعتدة في وطئ الشبهة أحدهما طرد الخلاف وأصحهما القطع بالجواز إذ ليس للواطي عليها حق نكاح وقد بنوا الخلاف في هذه الصورة خلافا ووفاتا على أن المقتضى للتحريم في الرجعية ما هو فقال بعضهم المقتضى انها بمعرض ان تراجع فقد تحملها الرغبة في المخاطب على أن تكذب في انقضاء العدة دفعا للرجعة وقال بعضهم المقتضى انها مجفوة بالطلاق فعساها تكذب في انقضاء العدة إذا وجدت راغبا مسارعة إلى الانتقام من الزوج والمعينان متقيان في المتوفى عنها زوجها فجاز التعريض لخطبتها وفي البانية وجد الثاني المعنى دون الأول وكان الخلاف والقائلون بهذا البناطرد والخلاف في المطلقة ثلثا وفي المفسوخ نكاحها وقال بعضهم ان فسخ الزوج فعلى أول الخلاف وان فسخت هي لم يجز التعريض لخطبتها قولا واحدا لأنها رغبت عن صحبته فلا يؤمن من كذبها في انقضاء العدة إذا وجدت راغبا إذا ثبت هذا فان جواب المرأة مثل خطبة فيجوز لها التعريض بالخطبة فيما يجوز له التعريض فيه مسألة نهى الله تعالى عن المواعدة سرا وليس المراد منه ضد الجهر لأنه يجوز التعريض بالخطبة سرا واجرها وانما أراد بالسر الجماع لقول امرء القيس الا زعمت بسباسة القوم انني كبرت وان لم يحسن السر امثالي ومواعدة السران يقول عندي جماع يرضيك ونحوه من الكلام وكذا ان أخرجه مخرج التعريض بان يقول رب جماع يرضيك انما كره لأنه من الهجر والفحش ولأنه ربما دعاها إلى الاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضاءها ولذلك لم يجز التصريح بالخطبة تذنيب لو صرح بخطبتها في العدة أو وعدها سرا ثم انقضيت عدتها فتزوج بها صح النكاح وإن كان قد فعل محرما لان النكاح يتجدد بعد المعصية فلا يؤثر تقديم المعصية عليه فيه كما لو نظر إليها مجردة فإنه لا يؤثر في تحريم نكاحها وقال متى بعضهم صرح ثم عقد فسخ العقد وليس بشئ مسألة إذا خطب رجل امرأة فصرحت له بالإجابة مثل ان تقول قد أجبتك إلى ذلك أو تأذن لوليها ان يزوجها منه إن كان ثيبا أو تسكت إذا استأذنها وليها فيه فيكون سكوتها جاريا مجرى الإجابة والاذن أو يكون ممن يخبرها وليها قيصر حينئذ الولي بالإجابة قال الشيخ (ره) يحرم على غيره خطبتها لما روى عنه (ع) أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وبه قال الشافعي لما فيه من الافساد على الخاطب الأول كما نهى رسول الله ان يبيع الرجل على بيع أخيه لهذه العلة وإن كان الولي ممن لا يجبر كالأخ والعم وغيرهما فإذا أجابوا لم يحرم بذلك خطبتها ولو اذن له ايجاب في الخطبة أو ترك التزويج جاز له الخطبة اجماعا ولو ردت الخاطب فللغير خطبتها ولو لم يوجد منها إجابة ولا رد ولا ما يكون فيه ركون إلى اجابته لم يحرم خطبتها وبه قال الشافعية لان النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت فليس إذا حللت فآذنيني فلما أحلت قال يا رسول الله خطبتي معوية وأبو جهم معا قال إما معاوية فصعلوك لا مال واما أبو جهم فلا يضع عصاء عن عاتقه انكحي أسامة وانما خطبها لأسامة لأنها لم يوجد منها ما دل على اجابتهما وفى قوله (ع) لا يضع عصاه عن طائفة عن عاتقه تأويلان أحدهما انه كثير الاسفار كما يقال للرجل المقيم في موضع القى فلان عصاه والثاني انه كثير الضرب للمرأة تقول العرب للرجل العفيف الغيور لا يضع عصاه عن عاتقه ولان في تحريم الخطبة مع عدم الإجابة اضرار بالمرأة لان كل أحد متمكن من عدم نكاحها بان يخطبها ولو لم تصرح بالإجابة ولكن وجد ما يشعر بالرضا والاجابة مثل ان تقول لا رغبت عنك فالأقرب عدم تحريم الخطبة وهو الجديد الشافعي لان خطبة الثاني لا تبطل شيئا مقررا والقديم انها تحرم الخطبة وبه قال مالك وأبو حنيفة ولو لم يوجد الإجابة ولا الرد لم تحرم الخطبة وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون فيه القولان وجعل السكوت في الباب من امارات الميل والتأمل والاستشارة ثم إن قلنا إن للأب واجلد ولاية على البكر كما هو مذهب الشيخ (ره) ومذهب أكثر العامد فالمعتبر رد الولي واجابته إن كانت بكرا والولي الأب والجد له دون ردها واجابتها وإن كانت ثيبا فالمعتبر رد المراة واجابتها دون الأب والجد ولو كانت بكرا أو الولي غير الأب والجد كالأخ والعم عند العامة فالمعتبر عندهم أيضا رد المرأة واجابتها واما الأمة فالمعتبر رد السيد واجابته وفي المجنونة مع عدم الأب والجد الحاكم ورده واجابته وسكوت الولي لا يمنع الخطبة ان قلنا بان سكوت المرأة مانع كما أن السكوت لا يمنع السوم على السوم بخلاف سكوت المرأة لأنها مجبولة على الحياء فلو لا الرضا عند السكوت لبادرت إلى الرد وقال بعض الشافعية ان فيه الخلاف السابق ويجوز الخطبة لمن لا يعلم أنها خطبت أولا أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا ولا فرق بين ان يكون الخاطب الأول مسلما أو ذميا إذا كانت المراة ذمية عند بعض الشافعية والوجه جواز الخطبة على خطبة الذمي وان أجيب وكذا في السوم وبه قال بعض الشافعية تذنيب لو خطب امرأة فأجابته فخطبها غيره وتزوج بها صح النكاح وإن كان فعل محرما وبه قال الشافعي لان المنع من ذلك محرما لمعنى في غير العقد فلا يمنع صحته كما لو عقد في وقت بضيق عليه فيه الصلاة وقال مالك وداود لا يصح النكاح لقوله صلى الله عليه وآله لا يخطب الرجل على خطبه أخيه والنهى يدل على فساد النهى عنه وهو ممنوع سلمنا لكن فساد الخطبة لا يقتضى فساد النكاح مسألة لو خطب رجل جاز لغيره مع عدم الإجابة والرد الإشارة به أو يفره وذكر مساويه بالحق وقائلها فان فاطمة بنت قيس لها طلقها زوجها فبت طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه وآله ان تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها إذا حللت فاذنبتي فلما حلت أخبرته ان معوية واباجهم خطباها فقال النبي (ص) إما معوية فصعلوك لا مال له واما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة فقد تعرض صلى الله عليه وآله بما يكرهه الخاطبان ومعوية الذي خطبها هو ابن أبي سفيان وقيل غيره والمشهور الأول وتأول أبو بكر الصير في قوله (ع) لا يضع عصاه عن عاتقه بأنه كناية عن كثرة الجماع وهو خطأ لبعد اطلاع النبي على هذه الحالة من غيره ثم إنه مستعبد من خلقه (ع) وحسن أدبه مع أن المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك بل هو داع لها إلى الإجابة وليس هذا من الغيبة المحرمة فان الغيبة المحرمة التفكيه بذكر مثالب الناس واضحاك الناس بها وهتك أستارهم وذكر مساوى الانسان عند عدوه تقربا إليه وأشباه ذلك من الأغراض الفاسدة فاما إذا أراد تصح الغير فلا باس قال (ع) إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه مسألة يستحب امام العقد الخطبة المشتملة على حمد الله تعالى والثنا عليه والشهادتين والصلاة على النبي والوعظ والوصية بتقوى الله تعالى وليست الخطبة واجبة عند العلماء للأصل ولما رواه العامة عن سهل بن سعد الساعدي قال إن الواهبة لما لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله نكاحها قام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القران ومن طريق الخاصة رواية عبيد قال سألته الصادق (ع) عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرف الطعام على الاخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانه فيقول نعم قد فعلت وقال داود الخطبة في النكاح واجبة لقول النبي صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر ولا دلالة على البطلان فيه لأنه (ع) أخبر انه يقع ناقصا لترك السنة إذا ثبت هذا فقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله خطب وقال الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورا نفسنا ومن سيئات

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست