responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 477
ثلثه منهم كما لو اوصى للفقراء وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجب التعميم والاصارت الوصية لغير معين بخلاف الوصية للفقراء لان المراعي هناك جهة الفقر ولان الاسم يتناول الجميع على السواء فلا وجه للترجيح بالبعض وان كانوا دون الثلاثة (ممتنا) الثلاثة ممن يليهم فإن كان له ابنان وابن ابن دفع إليهم وإن كان له ابن وابن وابن وابن ابن ابن دفع إليهم و إن كان له ابن وابنا ابن دفع إليهم وهو قول الشافعية ويحتمل بطلان الوصية في حصته البعيد فلو كان له ابن وابنان ابن دفع إلى الابن الثلث وبطل الثلثان كما لو اوصى لجماعة من العلماء وليس الا عالم واحد فإنه تصح الوصية في الثلث خاصة ولو كان له ابن وابن ابن وابنا ابن ابن فللشافعية وجهان أحدهما انه يدفع إلى الابن وابن الابن وواحد من الذين هم في الدرجة الثالثة والثاني انه يدفع إلى الجميع وعلى الدفع إلى الجميع وعلى الدفع إلى الجميع القياس التسوية بين كل المدفوع إليهم وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان الثلث لمن في الدرجة الأولى والثالث لمن في الثانية والثلث لمن في الثالثة وقال بعضهم انها وصيته لغير معين لان لفظ الجماعة منكر وصار كما لو اوصى لاحد الرجلين أو لثلاثة على التعيين من جماعة معينين ولو كانت الوصية لأقرب أقارب نفسه فالترتيب على ما تقدم لكن لو كان الأقرب وارثا صرف إلى من يليه ممن ليس بوارث عند العامة القايلين بمنع الوصية للوارث وعندنا ان الإرث لا يمنع الوصية فيكون للوارث فروع أ إذا اوصى لجماعة من أقرب أقاربه وكان له ابن وأخ وعم لا غير فالوصية بينهم أثلاثا على اشكال وكذا لو كان له ابن واخوان وانه كان له ابن وثلاثة اخوة دخل جميعهم في الوصية وينبغي ان يكون للابن ثلث الوصية ولهم ثلثاها وإن كان الابن وارثا صحت عندنا سواء أجاز باقي الورثة أولا إذا لم يزد على الثلث خلافا للعامة ولو اوصى لعصبته فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة سواء كانوا من يرث في الحال أو لم يكن وسواء القريب منهم والبعيد لشمول اللفظ لهم ولا خلاف في أنهم لا يكونون من جهة الام مسألة لو اوصى لاله أو لآل غيره صحت الوصية وصرفت إلى قرابته (قبضيه) للعرف قال زيد بن أرقم آل رسول الله صلى الله عليه وآله أهله وعشيرته الذين حرموا الصدقة وبعد آل علي (ع) وال العباس وال جعفر وال عقيل واصل آل أهل قلبت الهمزة هاء وال رسول الله صلى الله عليه وآله قرابته كبني هاشم وبني المطلب وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه جميع أمته والأصح عندهم الأول وعن مالك ان اله أصحابه فلو اوصى لآل غير النبي صلى الله عليه وآله عندنا وهو أحد قولي الشافعية لظهور أصل له في الشرع والثاني بطلان الوصية لابهام اللفظ وتردده في القرابة واهل الدين وغيرهما وعلى الأول وهو الصحة يحتمل عندهم ان يكون كالوصية للقرابة وان يفوض إلى اجتهاد الحاكم فإن كان هنا وصي احتمل اتباع رأيه حيث جعل الامر إليه وهو أحد وجهي الشافعية الثاني اتباع رأي الحاكم وينبغي ان يتبع الحاكم والموصي معا مراد الموصي ان ظهر لهما بقرينة حال وشبهها ولا يتبعان أظهر معاني اللفظ بالوضع والاستعمال الا مع عدم التمكن من معرفة مراده مسألة لو اوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب ومن قبل الام فيعطي الأبوان واباؤهم من الجدات والأجداد وأبناؤهم من الأعمام والأخوال ذكروهم واناثهم ويعطي الأولاد وأولاد الأولاد الذكور والإناث وبالجملة كل من يعرف بقرابته وقال احمد بذلك قال ابن المنذر انه إذا اوصى بثلث ماله لأهل بيته كان بمثابة قوله لقرابته عند احمد قال احمد قال النبي صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لي ولأهل بيتي فجعل سهم ذي القربى لهم عوضا من الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة وذكر حديث زيد بن أرقم ان النبي صلى الله عليه وآله قال أذكركم الله في ا هل بيتي قال قلنا من أهل بيته نساؤه قال لا أهله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة بعده آل على وال عقيل وال جعفر وال عباس قال تغلب أهل البيت عند العرب اباء الرجل وأولادهم كالأجداد وأولادهم ويستوي فيه الذكور والإناث قال بعض الحنابلة ان أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل بيته وخطاه باقيهم لان ولد النبي صلى الله عليه وآله من أهل بيته وأقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة واعطوا من سهم ذي القربى وهم من أقاربه فكيف لا يكون من أقاربه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة وولديها وزوجها (ع) اللهم هؤلاء أهل بيتي انما ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وروي العامة في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام اللهم هؤلاء أهل بيتي ولو وقف على أقارب رجل أو اوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف نعلمه قال بعضهم لا يجاوز به أربعة اباء لان النبي صلى الله عليه وآله لم يجاوز بني هاشم بسهم ذي القربى فجعل هاشما الأب الرابع وانما يكون رابا لو كان للنبي صلى الله عليه وآله ابن لان هاشما انما هو رابع النبي صلى الله عليه وآله وعند الشافعية لو اوصى الرجل لأهل بيته وجهان أحدهما الحمل على ما يحمل عليه المال والثاني دخول الزوجة أيضا وهو أشبه عندهم وفي أهله دون لفظ البيت وجهان للشافعية أحدهما الحمل على الزوجة خاصة وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى إذ قال لأهله امكثوا والمراد امرأته ويقال تاه ل اي تزوج والثاني على كل من يلزمه نفقته لقوله تعالى فنجيناه واهله الا امرأته والمراد من كان في عياله فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة بطلت مسألة لو اوصى لاباء فلان دخل فيه أجداده من الجهتين ولو اوصى لأمهات فلان دخل فيه جداته من الجهتين وبه قال بعض الشافعية وحكى بعضهم عن أصحاب الرأي ان الأجداد من جهة الام لا يدخلون في الاباء والجدات من جهة الأب لا يدخل في الأمهات (وجه على) الجويني المذهبين وجهين ورأي الأظهر ما نسب إلى أهل الرأي ولا خلاف في شمول الأجداد والجداة الجهتين ولو اوصى لجنسه أو لأهل بيته أولا له دخل فيه كل من ينسب إليه من قبل ابائه وأمهاته إلى اقصى أب وام له في الاسلام عملا بالعرف وفي اشتراط القرابة في الجنس اشكال وقالت الحنفية لو اوصى لجنسه أو لأهل بيته أولا له دخل فيه كل من ينتسب إليه من قبل ابائه إلى اقصى أب له في الاسلام الأقرب والابعد والذكور والأنثى والمسلم والكافر والصغير والكبير سواء ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الأخوات ولا أحد من أيتام الموصي لانهم لا ينتسبون إلى ابن الموصي الا كبر وانما ينتسبون إلى ابائهم فكانوا من جنس اخر أو من أهل بيت اخر لان النسب يعتبر من الاباء والأب الأكبر لو كان خيا لا يدخل تحت الوصية لأن هذه الوصية للمضاف لا للمضاف إليه ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها قالت الحنفية لا يدخلها ولدها لان ولدها ينسب إلى أبيه لا إلى أبيها الأكبر الا ان يكون أبوهما من قومها ولو اوصى لبني فلان فالأقرب دخول الإناث وبه قال محمد بن الحسن وأبو حنيفة أولا لتناول الاسم الجميع قال الله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء وقال أبو حنيفة أخيرا وأبو يوسف لا يدخل فيه الإناث عملا بالحقيقة هذا إذا كانوا محصورين واما إن كان بنوا فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث اجماعا ولا يدخل فيه مولى المعتاقة والمولاة لعدم تناولهم عرفا وحقيقة وقالت الحنفية يدخلون لان المراد الانتساب كما في بنى ادم وهو ممنوع ولو اوصى لولد فلان فالوصية للذكر والأنثى على السواء لشمول اسم الولد لهما مسألة ولو اوصى لورثة فلان صحت ودخل فيه كل من يرثه ذكرا وأنثى بنسب أو سبب بالسوية سواء تفاوتت الورثة في الميراث كابن وبنت أو اتفقوا كابنين أو بنتين ولا يعتبر تفاوتهم في الإرث وقالت الحنفية الوصية بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الإرث وليس بمعتمد ولو لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال بطلت الوصية عند الشافعية واما على مذهبنا فمقتضاه أنه يكون للامام لأنه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص ولو لم يكن له الا بنت واحدة صرف إليها لصدق الاسم عليها والمال باسره وقالت الشافعية ان لم نحكم بالرد ففي استحقاقها لجميع الوصية أم بعضها وجهان أصحهما عندهم الأول ولو مات الموصي والذي اوصى لورثته ولعقبه حي فللشافعية قولان أشبههما عندهم بطلان الوصية لان الانسان لا يرثه ولا يعتصبه أحد وهو حي وقال بعضهم تصح الوصية في لفظا لعقب إن كان له أولاد لانهم يسمعون اعقاب الشخص في حياته قال ومثل هذا يحتمل في لفظا لورثة فعلى هذا يوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه والأقرب عندي الصحة لأن الظاهر أن مراده من يرثه بعد موته فيصرف اللفظ إليه عرفا مسألة لو اوصى لأولاده فدخل فيه الذكور والإناث بالسوية وهل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست