responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 453
على ما فيه فأكثر الشافعية على أنه تنفذ الوصية بذلك ولا يعمل بما فيه حتى تشهد به الشهود مفصلا وقال بعضهم يكفي الاشهاد عليه مبهما وبعضهم اكتفى بالكتاب من غير اشهاد والوجه الأول وحكى عن أحمد ان الرجل إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود اشهدوا على بما في هذا الكتاب لا يجوز حتى يسمعوا عنه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر بما فيه وبعض أصحابه قبله والعجب من احمد انه قبل الخط المجرد عن الختم والاشهاد فمعهما أولي بالقبول وممن قبل ذلك مكحول ومالك والليث والأوزاعي ومحمد بن مسلمه وأبو عبيد واسحق لان النبي صلى الله عليه وآله كان يكتب إلى عماله وأمرائه في امرؤ لايته واحكامه وسننه ثم عمل به الخلفاء بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال يبعثون بها مختومة ولا يعلم حاملها ما فيها وامضوها على وجوهها والوجه الأول لأنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز ان يشهد عليه مثل كتاب القاضي والمراسلات اعتمد فيها البناء على العادة وغلبة الظن بأمر الكاتب بما فيه مع معرفته الخط وقلة الخطر فيها تذنيب إذا ثبت الوصية إما بالاشهاد أو بالاقرار فان حكمها يثبت ويعمل بها ما لم يعمل رجوعه عنها وان طالت مدته وتغيرت أحوال الموصي مثل ان يوصي في مرضه فبئر (أمته) فيموت بعد لان الأصل بقاؤه فلا يزول حكمه بمجرد الاحتمال والشك كساير الاحكام مسألة ويستحب ان يكتب الموصي وصية ويشهد عليها لأنه احفظ لها وأحوط لما فيها وقد روي عنهم (ع) ما ينبغي لمسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه فينبغي تصديرها بالعهد الذي رواه الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله قيل يا رسول الله وكيف يوصي الميت قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم انى أعهد إليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وان الجنة حق والنار حق والبعث حق والحساب حق والقدر والميزان حق وان القران كما أنزلت وانك أنت الله الحق المبين جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير الجزاء وحي اله محمد أو آل محمد بالسلم اللهم (باعدتي) عند كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي نعمتي إلهي واله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا فإنك ان تكلني إلى نفسي أقرب من إلى الشر وابعد من الخير وانس في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثم يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القران في السورة التي تذكر فيها (حمريم) في قول عز وجل لا يملكون الشفاعة الا من تخذ عند الرحمن عهدا فهذا عهد الميت والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها قال أمير المؤمنين (ع) علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال رسول الله (ع) علمنيها جبرئيل مسألة قال ابن الجنيد لو وصي رجل بغير خطه ولم يشهد إلى أن يحضره الموت فقال بجماعة من الشهود بحضر ته قد كتبت وصيتي وتركتها عند زيد فاشهدوا علي بما فيها ثم مات كانت شهادتهم كلهم كشاهدتهم على شهادة زيد على الموصي فان قال قد جعلتها على نسختين عند زيد واحدة وعند عبد الله أخرى فاشهدوا علي بما فيهما فاحضر زيد و عبد الله النسختين قامت شهادة الشهود عليه مقام شهادتهم على شاهدين غير الآخرين ولو كانت مما كتبها بخطه ولم يشرب به جاز للشاهدين ان يشهدوا عليه بما فيها إذا امرهما بذلك ولو لم يشهد فيها ثم ذكر حالها وأخرجها المعد له عنده وبعد موته انفذت ولو لم يقرأ الوصية على الشهود (وتلوها) ثم قال اشهدوا على بما تضمنته فكتبوا جازت الشهادة ولو طبع عليها وقال لهم اشهدوا علي بما فيها فطبعوا مع طابعة جاز لهم ان يشهدوا عليه بما فيها وفي هذه الأحكام كلها نظر والوجه المنع من الجميع لما سبق من أنه لا يجوز للشاهد ان يشهد بمجرد معرفة خطه البحث الثاني في القبول مسألة للوصي له إن كان معينا كولده وزوجته وأجنبي معين اشترط القبول فلا يملك الموصي له الوصية الا بالقبول لان الوصية عقد فلا يتحقق الا بين اثنين عن تراض منهما والرضي من الأمور الباطنة فلا بد من لفظ يدل عليه ولان الوصية تملك المال لمن هو من أهل الملك متعين فاعتبر قبوله كالهبة وللشافعية خلاف يأتي وإن كان لغير معين كالفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني هاشم وبني تميم أو على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو حج لم يفتقر إلى القبول ولزمت بالموت ما لم يكن قد رجع عنها لان اعتبار القبول من جميعهم متعذر فسقط اعتباره كما لو وقف عليهم ولا يتعين واحد منهم فيكفي قبولهم له ولان الملك لا يثبت للموصي لهم وانما يثبت لكل واحد منهم بالقبض فيقوم قبضه مقام قبوله إما الآدمي ا لمعين فيثبت له الملك فيعتبر قبوله ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي من الافعال ما يدل عليه كالاخذ والفعل الدال على الرضا كما في الهبة ويجوز القبول على الفور أي قبل الموت على خلاف وعلى التراخي اي حين موت الموصي اجماعا مسألة اختلف علماؤنا فبعضهم اشتراط وقوع القبول بعد موت الموصي ولا يصح قبول ا لوصية ولأردها في حياة الموصي وله الرد وان قبل في الحياة وبالعكس وهو المشهور عند الشافعية لأنه لاحق له قبل الموت لان الوصية تحقيق ملك الموصي له بعد الموت وقبل الموت باق على ملك الموصي وقال أبو حنيفة إذا قبل في الحياة لم يكن له الرد بعد الموت وإذا رد في الحياة كان له القبول بعد الموت وقال بعض علمائنا لو قبل قبل الوفاة جاز وبعد الوفاة اكد فعلى هذا إذا مات الموصي بعد قبول الموصي له في حياته لم يحتج إلى تجديد قبول اخر وكفى الأول في تمامية الملك واستقراره ولو مات قبل موت الموصي بعد قبوله لم يحتج الوارث إلى قبوله بعد موت الموصي إذا عرفت هذا فإنه لا يشترط الفور في القبول بعد الموت لان الفور انما يشترط في العقود الناجزة التي يعتبر فيها ارتباط القبول بالايجاب مسألة لو مات الموصي له قبل موت الموصي وقبل القبول فالمشهور بين علمائنا ان الموصي إذا مات بعد ذلك قبل رجوعه عن الوصية فان الوصية ينتقل إلى ورثة الموصي له وينتقل قبول إليهم وبه قال الحسن البصري لأنه مات بعد عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول ولما رواه محمد بن قيس عنم الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل اوصى لاخر والموصي له غايب فتوفى الذي اوصى له قبل الموصي قال الوصية لو أرت الذي اوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته ولان القبول حق للمورث فيثبت للوارث بعد موته كخيار الرد بالعيب قال المفيد ره إذا اوصى الانسان لغيره بشئ من ماله فمات الموصي له قبل الموصي كان ما اوصى به راجعا على ورثته رجع إلى مال الموصي إلى أن قال ولصاحب الوصية إذا مات الموصي له قبله ان يرجع فيما اوصى له به فإن لم يرجع كان ميراثا (لم خلفي) الموصي له ورواه ابن بابويه في كتابه وهو مذهب اشتهر بين الأصحاب وقال ابن الجنيد ولو كانت الوصية لاقوام بعينهم مذكورين يشار إليهم كالذي يقول لولد فلان هؤلاء فان ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية وان مات أحدهم قبل موت الموصي المورث بطل سهمه وهو يعطي بطلان الوصية إذا مات الموصي له قبل الموصي ولا باس به وهو قول أكثر العامة وروي عن علي وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وربيعة ومالك والشافعي واحمد و أصحاب الرأي لأنها عطية صادفت المعطي ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا وذلك لان الوصية عطية بعد الموت فإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا ولما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح جميعا عن الصادق (ع) قال سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصي له قبل الموصي قال ليس بشئ وفي الموثق عن منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصي له قبل الموصي قال ليس بشئ قال الشيخ ره الوجه في هذين الخبرين أحد شيئين أحدهما ان يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقص الوصية بل ينبغي ان يكون على حالها في الثبوت لورثته والثاني ان يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حالة حياته لقوله علي (ع) في الخبر الذي رواه محمد بن قيس أولا الا انه يرجع في وصيته قبل موته مسألة إذا أراد الموصى له الوصية فإن كانت قبل موت الموصي فقد قلنا إنه لا اعتبار بالرد لكن لو مات الموصي له قبل موت الموصي وبعد رده وقلنا إن القبول ينتقل إلى الوارث ففي انتقاله هنا نظر أقربه الانتقال وإن كان بعد موت الموصي فاقسامه أربعة آ ان يرد الوصية قبل القبول فتبطل الوصية ويستقر الملك للورثة ولا نعلم فيه خلافا لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله واخذه فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع وابراء المديون بعد الاستدانة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست