responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
باقية بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى يؤديه ولان حق المغصوب منه متعلق بماله ولا يتحقق ذلك الا برده فان تلفت العين فقد تعذر الرد عليه فلا بد لأبرأ ذمته من سبيل دفعا للحرج ولا سبيل إلى ذلك الا برد بدله وما يساويه إذ الغرض الكلي أصل المالية وانما يتعلق بالجزيئات الأغراض النادرة فيجب حينئذ رد بدله وهو ما يقوم مقامه في المالية لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ثم ينظر فإن كان من ذوات الأمثال وجب رد المثل لان المثل أقرب الأشياء إليه ومن القيمة وهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى واما القيمة فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد فكان ما هو من طريق المشاهدة مقدم كما يقدم النص على القياس عند القايلين به لكون النص طريقة الادراك بالسماع والقياس طريقة الظن والاجتهاد فإن لم يكن مثليا وجب قيمته في قول أكثر العلماء وحكى عن عبيد الله بن الحسين العنبري انه يجب في كل شئ مثله لما روت عايشة قالت ما رأيت صانعا مثل حفصة صنعت طعاما فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذني الأفكل فكسرت الاناء فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة ما صنعت فقال انا مثل الاناء وطعام مثل الطعام والافكل الرعدة عن الغيرة وعن انس ان امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلى الله عليه وآله قصعة الكاسرة إلى صاحبه المكسورة وحبس المكسورة في بيته وهو محمول على جواز ذلك بالتراضي وقد علم النبي صلى الله عليه وآله انها ترضى بذلك أو ان المثلية تحققت بذلك فيهما ومع ذلك فهو معارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أعتق شركا من عبد قوم عليه قيمة العدل فامر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل ولأن هذه الأشياء لا يتساوى اجزائها وتفاوت صفاتها القيمة فيها اعدل واليها أقرب فكانت أولي مسألة قد بينا ان المثلي يضمن مع تلفه بمثله كالدراهم والدنانير والحبوب والادهان وقال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا بقيمته واما ساير المكيل والموزون فإنها متماثلة عندنا تضمن بالمثل ولو كان فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس والرصاص من الأواني والآلات ونحوها والحلي من الذهب والفضة والمنسوج من الحرير والكتان والقطن والصوف والشعر والمغزول من ذلك فالأقرب انه يضمن بالقيمة لان الصناعة يؤثر في قيمته وهي مختلفة بالقيمة فأشبه غير المكيل والموزون وقال بعض العامة ان النقرة والسبيكة من الأثمان والعنب والرطب والكمثرى انه يضمن بالقيمة والوجه الأول مسألة إذا غصب عينا من ذوات الأمثال وتلفت في يده أو أتلفها والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد أخذت عنه القيمة لتعذر المثل فأشبه غير المثلى والمراد من الفقد ان لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه فإذا لم يقبض القيمة وقت الاعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة وجب عليه القيمة يوم الاقباض لا يوم الاعواز ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة فزادت أو نقصت لم يلزم ما حكم به الحاكم وحكم بالقيمة وقت تسليمها لان الثابت في الذمة انما هو المثل وقال الشيخ ره يكون له المطالبة بقيمة يوم القبض ولا اعتبار بحكم الحاكم به وللشافعية في القيمة المعتبرة عشرة أوجه أحدها انه اقصى قيمة من يوم الغصب إلى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله بعد تلفه كما في المقومات ولان المثل جاز في الوجوب مجرى المغصوب فإذا تعذر صار بمنزلة تلف المغصوب والمغصوب إذا وجبت قيمته وجب أكثر ما كان من حين الغصب إلى حين التلف وثانيها انها اقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى الاعواز ولان المثل هو الواجب الا انه لما فقد تعذر الوصول إليه فينظر إلى قيمته من وقت وجوبه إلى التعذر وربما بنى هذان الوجهان على أن الواجب عند اعواز المثل قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف وانما رجعنا إلى القيمة لتعذره وفيه وجهان لبعض الشافعية ان قلنا بالأول اعتبرنا بالأقصى من الغصب إلى وقت تلف المغصوب لان المثل حينئذ يجب إلى وقت الانقطاع والاعواز وثالثها وهو الأصح عندهم القيمة المعتبرة اقصى القيمة من يوم الغصب إلى يوم الاعواز لان وجود المثل كبقاء عين المغصوب من حيث إنه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين فذا لم يفعل غرم اقصى قيمته في المدتين كما أن المتقومات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب من المتقوم ورابعها اقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت تغريم القيمة والمطالبة بها لان المثل لا يسقط بالاعواز الا ترى ان المغصوب منه لو صبر إلى وجدان المثل ملك المطالبة به وانما المصير إلى القيمة عند تغريمها وهذه الأوجه الأربعة هي المذكورة في الكتاب وخامسها انها اقصى القيم من وقت انقطاع المثل واعوازه إلى وقت المطالبة بالقيمة لان الاعواز وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة فتعين الأقصى من يومئذ وسادسها انها اقصى القيم من وقت تلف المغصوب إلى وقت المطالبة لأن الضمان يومئذ يجب وسابعها ان الاعتبار بقيمة يوم الذي تلف فيه المغصوب وثامنها ان الاعتبار بقيمة يوم الاعواز لأنه وقت العدول إلى القيمة وتاسعها وبه قال أبو حنيفة ومالك ان الاعتبار بقيمته يوم المطالبة لان الاعواز حينئذ يظهر ويتحقق وقد يبدل لفظ المطالبة والتغريم بالحكم بالقيمة والمرجع بهما إلى شئ واحد وعاشرها انه إن كان منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمته يوم الاعواز وان فقد في تلك البقعة فالاعتبار بقيمته يوم الحكم بالقيمة وقال بعضهم المعتبر قيمة يوم اخذ القيمة لا يوم المطالبة ولا يوم التلف وقال أبو حنيفة الاعتبار بقيمة يوم المطالبة والقبض وهو الوجه عندي وقال احمد بالوجه الثامن ولو غصب مثليا فتلف والمثل مفقود فالقياس ان يجب على الوجه الأول والثالث اقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف وعلى الثاني والسابع والثامن قيمة يوم التلف وان يعود الرابع والسادس والتاسع بحالها على الخامس اقصى القيم من يوم التلف إلى يوم التغريم وعلى العاشر إن كان مفقودا في جميع البلاد وجبت قيمة يوم التلف والا فقيمة يوم التغريم ولو أتلف مثليا على انسان من غير غصب واثبات يد عليه وكان المثل موجودا فلم يسلمه حتى فقد فعلى الوجه الأول يجب قيمة يوم الاتلاف وعلى الثاني والثالث اقصى القيم من يوم الاتلاف إلى الاعواز وعلى الرابع من يوم الاتلاف إلى التقويم والقياس عود الوجوه السابقة ولو أتلفه والمثل مفقود فالقياس ان يقال على الوجه الأول والثاني والثالث والسابع والثامن تجب قيمته يوم الاتلاف وعلى الرابع والخامس والسادس اقصى القيم من يوم الاتلاف إلى يوم التغريم وعلى التاسع قيمة يوم التغريم وعلى العاشر إن كان منقطعا في جميع البلاد وجب قيمته يوم الاتلاف والا فقيمة يوم التغريم ومهما غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل الأقرب المنع لبراءة ذمة الغاصب بأداء بذل المثل فلا يعود الذمة مشغولة بالمبدل كما لو صام الفقير عن الكفارة ثم استطاع العتق بخلاف ما لو غرم قيمة العبد ثم وجد لان القيمة ليست بدلا عن العبد حقيقة وانما هي مأخوذة للحيلولة ولان العبد عين حق المغصوب منه والمثل بدل حقه ولا يلزمه من تمكين المالك من الرجوع إلى عين حقه تمكينه من الرجوع إلى بدل حقه مسألة لو غصب عينا من ذوات الأمثال ونقلها إلى بلد اخر كان للمالك مطالبته برده إلى مكانه الأول وله ان يأخذه من المكان الثاني وله ان يطالبه في المكان الأول بالقيمة في الحال للحيلولة فإذا رده الغاصب أسترد القيمة التي دفعها إلى المالك لأنه انما ملكها للحيلولة وقد زالت بالرد إليه ولو تلف في البلد المنقول إليه طالبه بمثله حيث ظفر به من البلدين لتوجه الطلب عليه برد الثمن في الموضعين فان فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو أتلف مثليا أو غصبه ثم تلف عنده في بلد ثم ظفر المالك في بلد اخر

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست