responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384
اخر كان للمالك مطالبته بالمثل سواء كان لنقله مؤنة أولا وقال أصحاب الشافعي ان لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير فله المطالبة بالمثل وإن كان لنقله مؤنة لم يكن له طلب المثل ولا للغارم تكليفه قبول المثل لما يلزم فيه من المؤنة والضرر وللمالك ان يغرمه قيمة بدل المتلف فان تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل وحكى الجويني وجهين آخرين أحدهما انه يطالبه بالمثل وان لزمه المؤنة وزادت القيمة كما لو أتلف مثليا في وقت الرخص وطلب المثل في الغلا وهو الذي اخترناه والثاني انه إن كان قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل والا فلا وعلى القول بالمنع لو اخذ القيمة ثم تراجعا في بلد التلف قيل للمالك رد القيمة وطلب المثل وهل لصاحبه استرداد القيم وبدل المثل فيه الوجهان فيما إذا غرم القيمة لاعواز المثل ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد اخر وتلف هناك أو أتلفه ثم ظفره المالك في بلد ثالث وقلنا انه لا يطالب بالمثل في غير موضع التلف فله اخذ قيمة أكثر البلدين قيمة مسألة لو غصب المثلى فتلف تحت يده أو أتلف المثلى على غيره وان لم يكن غاصبا ومضى عليه زمان زادت قيمة المثل فيه فله المطالبة بالمثل وان زادت القيمة ولو نقصت القيمة فله المثل خاصة ليس له سواء وبه قال العامة وفرقوا بين مضي الزمان ومغايرته للأول وبين المكان عند القايلين بأنه لا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان ان العود إلى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الأول غير ممكن فقدمناه بصورة المثل وان لم يكن ذلك مثلا حقيقة لان التساوي في القيمة معتبر في المثلين وللزمان اثر ظاهر في تفاوتها وهذا كله فيما إذا لم يخرج المثل باختلاف الزمان والمكان عن أن يكون قيمة ومالية إما إذا اخرج كما إذا أتلف عليه الماء في مفازة ثم اجتمعا على شط نهر أو أتلفه عليه جمدا في الصيف واجتمعا في الشتاء فالأقرب انه يجب على المتلف قيمة المثل في مثل تلك المفازة وفي الصيف والا لزم تصرف المالك باتلاف ملكه بالحقيقة وإذا غرم القيمة ثم اجتمعا في مثل تلك المفازة أو في الصيف هل يثبت التراد الأقوى عندي المنع وللشافعية وجهان مسألة لو انتقل المسلم إليه لم يطالب بالمثل لما فيه من المؤنة وانما عليه ان يوفيه إياه في مكان العقد وفي مطالبته بالقيمة نظر من حيث إنه اعتياض فان منع فله الفسخ وطلب رأس المال ولو كان قد اقترضه في موضع فله ان يأخذ القرض منه في موضعه وليس له مطالبته به في غير موضعه ولو اتفقا على ذلك جاز وله المطالبة بالقيمة فان اخذ القيمة عن القرض جايز مسألة الذهب والفضة ان كانا مضروبين فهما مثليان يضمنان بالمثل وقال الشيخ ره يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف مالا مثل له وان لم يكونا مضروبين فاما ان يكونا فيه صنعة كالحلي أو لا يكون كالتبر إما الأول فإذا أتلف حليا وزنه عشرة وقيمته عشرون ضمن الأصل بمثله وقيمة الصنعة وهي عشرة أيضا وكذا في غير النقدين وان زاد عن الأصل ربويا كان أو غير ربوي لان للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا ولو من غير غصب ولو كانت الصنعة محرمة لم تضمن وللشافعية وجهان أحدهما انه يضمن العين بوزنها من جنسها والصنعة بقيمتها من غير جنسها سواء كان ذلك نقد البلد أو لم يكن لأنه لو ضمن الكل بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك رباء وهو ممنوع وأصحهما عندهم انه يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا يلزمه الرباء فان الربا انما يجري في العقود لا في الغرامات ولو كان هذا ربا لكان الأول أيضا ربا فإنه كما لا يقابل دينار بدينار لا يقابل دينار بدينار ودرهم ولهم أيضا وجهان آخران أحدهما ان العين يضمن بوزنها من جنسها والصنعة بنقد البلد كما لو أتلف الصنعة وحدها بكسر الحلي يضمن بنقد البلد سواء كان من جنس الحلي أو غير جنسه والثاني انه يضمن الجميع بغير جنسه تحرزا عن التفاضل وعن اختلاف الجنس في أحد الطرفين وهو مروى عن أبي حنيفة ولو أتلف انية الذهب والفضة فيبني على أن اتخاذها للاستعمال هل هو جايز ان قلنا نعم فهو كما لو أتلف حليا وان قلنا لا فهو كاتلاف ما لا صنعة فيه وإذا أتلف ما لا صنعة فيه كالتبر والسبيكة ضمنه بالمثل لأنه من ذوات الأمثال لتساوي الأجزاء وللشافعية قولان أحدهما انهما مثليان فيضمنان بالمثل والثاني انه يضمن قيمته بنقد البلد سواء كان من جنسه أو من غير جنسه كساير المتقومات ولهم وجه اخر ان الامر كذلك الا إذا كان نقد البلد من جنسه وكانت القيمة يزيد على الوزن فحينئذ يقوم بغير الجنس ويضمن به وفرقوا بينه وبين ما فيه صنعة بان الزايد هناك يقع في مقابلة الصنعة فلا يودي إلى الربا وهنا لا قيمة للصنعة فيلزم الربا مسألة إذا تغير المغصوب في يد الغاصب من حال إلى أخرى ثم تلف عنده فاما ان يكون متقوما في الحال الأول مثليا في الثانية أو بالعكس أو يكون مثليا فيهما أو متقوما فيهما فالأقسام أربعة الأول ان يكون متقوما في الحالة الأولى خاصة كما لو غصب رطبا وقلنا انه متقوم فصار تمرا ثم تلف عنده فالوجه ان عليه الأكثر من قيمة الرطب أو مثل التمر فان الرطب لو كان أكثر قيمته من قيمة التمر حتى أوجبنا التمر أو قيمته لزم تضييع الزيادة التي استحقها المالك عليه ولو كان التمر أكثر قيمة وجب عليه التمر لأنه مثلي وهو أحد وجوه الشافعية والثاني ان المالك يتخير بين ان يأخذ مثل التمر أو قيمة الرطب لأنه أتلف عليه ماله وهو مثلي وماله وهو متقوم فيطالب بموجب ما شاء من الحالين وهو حسن والثالث انه يضمن مثل التمر خاصة لأنه لا يمكن الجمع بين المثل والقيمة ولا بد من ايجاب أحدهما والمثل أقرب إلى التالف فيكون ايجابه أولي الثاني ان يكون مثليا في الحالة الأولى متقوما في الحالة الثانية كما لو غصب حنطة فيطحنها ثم تلف الدقيق عنده أو جعله خبزا أو اكله وقلنا لا مثل للدقيق والخبز كما هو قول الشافعية أو غصب منه تمرا واتخذ منه الخل بالماء عندهم أو اتخذ من الكتان ثوبا وخرج بذلك عن كونه مثليا فالدين أوجبوا المثل في الأول من الشافعية أوجبوه هنا فيضمن الحنطة والتمر والكتان وعلى الأخر إن كان المتقوم أكثر قيمة عزمها والا غرم المثل وقال بعض الشافعية انه يغرم بأقصى القيمة وليس للمالك مطالبته بالمثل لان التلف حصل وهو متقوم وعلى هذا فإذا قيل من غصب حنطة في الغلاء وبقيت عندهم إلى التلف وغرمه المالك وقت الرخص فغرم المثل أو القيمة فالصواب عندهم ان يقال إن تلفت وهي حنطة غرمه المثل وان صارت إلى حالة التقوم ثم تلفت فالقيمة ولا يصح اطلاق الجواب بالمثل ولا بالقيمة الثالث ان يكون مثليا فيهما كما لو غصب سمسما واتخذ منه شيرجا ثم تلف عنده ضمن أكثرها قيمة فان تساويا قيمة تخير المالك في أيهما شاء وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يتخير المالك فيغرمه وما شاء منهما وهما متقاربان الرابع ان يكونا متقومين ويجب فيه اقصى القيم في الحالتين مسألة إذا أتلف المثلى وجب عليه تحصيل المثل فان وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه بلا خلاف وان لم يجده الا بأزيد من ثمن المثل ففي الزامه بتحصيله اشكال ينشأ من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدى ومن أن المثل كالعين ورد العين واجب وان لزم في مؤنته اضعاف قيمته وللشافعية وجهان أظهرهما الأخير وربما يمكن الفرق بين المثل والعين بأنه تعدي في العين دون المثل فلا يأخذ المثل حكم العين البحث الثاني في غير المثلى إذا غصب عينا ليست من ذوات الأمثال وجب عليه ردها ما دامت باقية على صفاتها فان تلفت عند الغاصب أو أتلفها قال الشيخ ره يضمنها الغاصب بأكثر القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف وبه قال الشافعي لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فإذا لم يرد ضمن بدله وقال أبو حنيفة تعتبر قيمتها يوم التلف لان زيادة السوق لا تضمن مع بقاء العين فوجب التقويم يوم التلف وقول أبي حنيفة ضعيف لان الامساك منه غصب وكذا قول احمد لان ذلك تسقط برد العين فإذا اعوزت فقد تعذر ردها وقول احمد لا بأس به مسألة لو غصب في بلد ثم تلف المغصوب في غير ذلك البلد واختلف قيمة البلدين كان له أكثر القيمتين ولو اختلف النقدان فالأقرب وجوب القيمة من نقد البلد الذي حصل فيه التلف واعلم أن

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست